أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0005فوائد متفرقة

- وفيها (¬1) أيضاً في موضع آخر: «لا عبرةَ بما في كتب الأصولِ إذا خالفَ ما ذكرَ في كتب الفروع كما صرّحوا به». انتهى.
- وفيها (¬2) أيضاً في موضع آخرَ نقلاً عن بعض رسائلِ مؤلّف «الأشباه»: «لا تجوزُ الفتوى من التصانيف الغيرِ المشهورة». انتهى.
- وفي «القُنية» نقلاً عن «أصولِ الفقه» لأبي بكرٍ الرازيّ - رضي الله عنه -: «أمّا ما يوجدُ من كلام رجلٍ ومذهبه في كتابٍ معروف به، قد تناولته النسخُ يجوزُ لمَن نظرَ فيه أن يقول: قال فلان كذا، ومذهب فلان كذا، وإن لم يسمعه من أحد، نحو: كتب محمّد بن الحسن و «موطأ مالك» ونحوهما من الكتب المصنّفة في أصنافِ العلوم؛ لأنّ وجودَها على هذا الوصفِ بمنزلةِ الخبرِ المتواتر والاستفاضة، لا يحتاجُ مثله إلى إسناد». انتهى (¬3).
وفي «نوازل الفقيه أبي الليث»: «قيل لأبي نصر: وقعت عندنا أربعةُ كتب: كتاب إبراهيم بن رستم، و «أدب القاضي» عن الخَصَّاف، وكتاب «المجرَّد»، و «النوادر» من وجه هشام، هل يجوز لنا أن نفتيَ منها؟ فقال: ما صحّ عن أصحابنا فذلك علم مجتبى مرغوبٌ فيه، مرضي به، فأمّا الفتوى فإنّي لا أرى لأحد أن يفتيَ بشيءٍ لا يفهمُه، ولا يتحمَّل أثقال الناس، فإن كانت مسائلُ قد اشتهرت وظهرت عن أصحابنا، رجوت أن يسعَ الاعتماد عليها». انتهى.
فائدة:
¬__________
(¬1) أي في «غمز عيون البصائر» (2: 100).
(¬2) أي في «غمز العيون» (3: 451).
(¬3) كلام الرازي من «الفصول في علم الأصول» (3: 192).
المجلد
العرض
3%
تسللي / 2520