اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0023صفة الصلاة

وكذا لو سجدَ للزِّحامِ على ظَهْرِ مَن يصلِّي صلاتَه، لا مَن لا يصلِّيها والمرأةُ تنخفض، وتُلْزِقُ بطنَها بفخذيها. ويرفعُ رأسَه مُكَبِّراً، ويجلسُ مطمئناً، ويكبِّرُ ويسجدُ مطمئناً، ويكبِّرُ ويرفعُ رأسَه أوَّلاً، ثُمَّ يديه، ثُمَّ ركبتيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا [1] لو سَجَدَ للزِّحامِ على ظَهْرِ مَن يُصَلِّي صلاتَه، لا مَن لا يُصَلِّيها): أي لا على ظهرِ مَن لا يصلِّي صلاتَه، وهو إمَّا أن لا يصلِّي أَصلاً، أو يصلِّي ولكن لا يصلِّي صلاتَه.
(والمرأةُ تنخفض [2]، وتُلْزِقُ بطنَها بفخذيها.
ويرفعُ رأسَه مُكَبِّراً، ويَجْلِسُ مُطمئناً، ويُكبِّرُ ويَسْجُدُ مُطمئناً، ويُكبِّرُ ويَرْفَعُ رأسَه أوَّلاً، ثُمَّ يديه، ثُمَّ ركبتيه
[1] قوله: وكذا؛ أي يجوزُ السجودُ على ظهر المصلِّي؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: «إذا اشتدَّ الزحام فليسجدْ على ظهر أخيه» (¬1)، أخرجه البَيْهَقيّ، وروى عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «قرأ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - النجمَ فسجدَ فيها فأطال السجودَ فكثرَ الناس، فصلَّى بعضُهم على ظهرِ بعض» (¬2)، كذا قال ابن حَجَر - رضي الله عنه - في «تلخيص الحبير» (¬3).
[2] قوله: والمرأة تنخفض؛ أي تنحطُّ ولا ترفعُ أعضاءها، وتلزق؛ أي تلصقُ بطنها بفخذها، والأصلُ فيه ما أخرجه أبو داود في «مراسيله»: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على امرأتين تصلَّيا، فقال: «إذا سجدتما فضمَّا بعضَ اللَّحم الأرض» (¬4)، وأخرجَ البَيْهَقيّ مرفوعاً: «إذا سجدت المرأةُ ألصقت بطنها بفخذها، كأستر ما يكون لها» (¬5)، وقد بسطتُ الكلام في «السعاية» (¬6) في الأحكامِ التي تفارقُ فيها المرأة الرجل.
¬__________
(¬1) في «معرفة السنن والآثار» (5: 57)، و «دلائل النبوة» (2: 420)، و «مسند أحمد» (1: 32)، وصححه شيخنا الأرنؤوط.
(¬2) في «سنن البيهقي الكبير» (3: 182).
(¬3) «تلخيص الحبير» (2: 73).
(¬4) في «مراسيل أبي داود» (ص118»، وقال شيخنا الأرنؤوط: «رجاله ثقات». و «سنن البيهقي الكبير» (2: 223».
(¬5) في «سنن البيهقي الكبير» (2: 222)، وغيره.
(¬6) «السعاية» (2: 205 - 206).
المجلد
العرض
28%
تسللي / 2520