أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0025الجماعة

ولا قراءةُ الأُوْلَى إلاَّ في الفجر، ويقيمُ مؤتَمَّاً توحَّدَ عن يمينِه، ويتقدُّم إن زاد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا قراءةُ الأُوْلَى إلاَّ في الفجر [1]، ويقيمُ مؤتَمَّاً توحَّدَ عن يمينِه، ويتقدُّم إن زاد)
===
والمريض وذا الحاجة» (¬1)، أخرجه البخاريّ ومسلم، وفي رواية: «إذا صلَّى أحدكم بالناسِ فليخفّف، فإنّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلَّى لنفسه فليطوّل ما شاء» (¬2).
[1] قوله: إلا في الفجر؛ لأنَّه وقتُ نومٍ وغفلة، فيطوّل الأولى؛ لكي يدركَ الناسُ الركعةَ الأولى، ولا كذلك في سائرِ الصلوات، وهذا عند أبي حنيفةَ وأبي يوسف (¬3) - رضي الله عنهم -، ويشهدُ لهما ما رواه مُسلم وغيره عن أبي سعيدٍ الخدريّ: «إنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأُوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، وفي الأُخْرَيَين قدرَ خمس عشرة آية، وفي العصر في الأُوليين قدرَ خمس عشرة آية، وفي الأُخريين قدر نصفَ ذلك» (¬4).
وعند محمَّد - رضي الله عنه - يطوّل الأولى في الصلوات كلِّها لما رواه البُخاريّ ومُسلم وغيرهما من حديث أبي قتادة: «إنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأُوليين من الظهر بفاتحة
¬__________
(¬1) فعن أبي السعود - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن فيكم منفرين، فمن أمّ قوماً فليخفف بهم الصلاة فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة» في «مسند أحمد» (4: 120)، وقال شيخنا الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»، و «مسند أبي يعلى» (4: 58)، وغيرها.
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: «(كان آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن صلِّ بأصحابك صلاة أضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في «المعجم الكبير» (9: 56)، و «حلية الأولياء» (8: 134)، و «سنن ابن ماجة» (1: 316)، و «صحيح ابن خزيمة» (3: 50)، وغيرها.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تجوّزوا في الصلاة فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» في «مسند أحمد» (2: 472)، قال شيخنا الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين».
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 248)، و «صحيح مسلم» (1: 341)، وغيرها.
(¬3) في الأصل: محمد، والمثبت من الكتب الفقهية الأخرى مثل «البدائع» (1: 289)، و «الجوهرة النيّرة» (1: 58)، وغيرها.
(¬4) في «صحيح مسلم» (1: 334)، و «سنن أبي داود» (1: 273)، وغيرها.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 2520