اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0027ما يفسد الصلاة

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو أن يُرْسلَهُ [1] من غيرِ أن يَضمَّ جانبيه، وقيل [2]:هو أن يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على منكبيه، أقولُ [3]: هذا في الطَّيْلَسَان، أمَّا في القَبَاء (¬1) ونحوه فهو أن يُلقيَهُ [4] على كَتِفَيْهِ من غيرِ أن يُدْخِلَ يديهِ في كُمَيْهِ، ويَضُمَّ طَرَفيه.
===
ناصر أبي المكارم بن عبد السيّد المُطَرِّزيّ الحنفيّ النحويّ الخوازميّ، المتولد سنة (ثمانٍ وثلاثين وخمسمئة)، والمتوفِّي سنة (ستََّ عشرة وستمئة)، مؤلِّف «المصباح في النحو»، و «شرح المقامات الحريرية»، وغير ذلك. كذا في «طبقات الحنفيّة» للكفويّ، وقد بسطت في ترجمته في «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» (¬2).
[1] قوله: هو أن يرسله؛ من الإرسال؛ يعني السَّدل، وهو بفتحِ السين المهملة، وسكونِ الدالِ المهملة، وقيل بفتحها أيضاً أن يلقيَ ثوبَه كالرداءِ ونحوه من غير أن يضمّ جانبيه.
[2] قوله: وقيل؛ هذا هو الذي ذكره في «الهداية» بقوله: «أن يجعلَ ثوبَه على رأسِهِ وكتفيه، ويرسلَ أطرافه من جوانبه» (¬3)، قال ابن الهُمام في «الفتح»: «يصدقُ على أن يكون المنديلُ مرسلاً من كتفيه كما يعتاده كثير، فينبغي لمَن على عنقِهِ منديلٌ أن يضعَه عند الصلاة». انتهى (¬4). ومآل هذا التفسير والتفسير السابق واحد.
[3] قوله: أقول ... الخ؛ يشيرُ إلى أنّ التفسيرين المذكورين لا يشملان جميع الثياب، بل هما خاصَّان بالطَّيلسان ـ وهو بفتحِ الطاء المهملة، واللام بينهما مثنّاة تحتيّة ـ: الرداء، فإنّ الإلقاءَ على الرأسِ والإرخاءَ على المنكب والإرسال من الجانبين إنّما يكون عادةً في الرداءِ ونحوه: كالمنديل.
[4] قوله: فهو أن يلقيه؛ قال في «الغُنية»: السدلُ هو الإرسالُ من غير لُبْس، فإنّ
¬__________
(¬1) القَبَاء: الذي يلبس من الثياب، والثوب جعل منه قباءً وتقباهُ لَبِسَه. ينظر: «مختار» (ص520)، و «القاموس» (4: 378).
(¬2) «الفوائد» (ص358 - 360)، وينظر: ترجمته في «وفيات» (5: 369 - 371)، و «مرآة الجنان» (4: 20 - 21)، و «معجم الأدباء» (19: 212 - 213)، و «الجوهر المضية» (3: 528 - 529)، و «الأعلام» (8: 311).
(¬3) انتهى من «الهداية» (1: 412).
(¬4) من «فتح القدير» (1: 412).
المجلد
العرض
32%
تسللي / 2520