اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0027ما يفسد الصلاة

وكُرِهَ: سَدْلُ الثَّوب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكُرِهَ [1]: سَدْلُ الثَّوب) [2]، في «المُغْرِب» [3]
===
يكره تركها؛ لعدمِ الاحتياج إليها، ومع ذلك الأولى اتّخاذها. كذا في «الحَلْبة شرح المُنية».
[1] قوله: وكره؛ قال في «البحر الرائق»: «المكروه في هذا البابِ نوعان:
أحدُهما: ما يكرهُ تحريماً، وهو المحمل عند إطلاقِهم كما في (زكاة) «الفتح»، وهو في رتبةِ الواجب لا يثبتُ إلا بما يثبتُ به الواجب، يعني بالنهي الظنيّ الثبوت أو الدلالة.
وثانيهما: المكروه تنزيهاً، ومرجعه إلى ترك الأولى، وكثيراً ما يطلقونه كما ذكر في «الحَلْبة».
فحينئذٍ إذا ذكروا مكروهاً فلا بدّ من النظرِ في الدليل، فإن كان نهياً ظنيَّاً يحكمُ بكراهةِ التحريم إلا لصارفٍ للنهي عن التحريم إلى الندب، وإن لم يكن نهياً، بل كان مفيداً للترك لغيرِ الجازم، فهي تنزيهيّة». انتهى (¬1).
وذكر الحَلَبِيُّ في «شرح المنية» وغيره: أن يعرفَ أيضاً بلا دليلٍ نهي خاصّ بأن تضمَّن ترك واجبٍ أو سنَّة فيكون مكروهاً تحريماً أو تنْزيهاً، وتتفاوت التنْزيهيّة في الشدَّة والقرب من التحريميّة بحسب تأكّد السنة، فإنّ مراتبَ الاستحبابِ متفاوتة، كمراتبِ السنّة والواجبِ والفرض، فكذا أضدادها.
[2] قوله: سدل الثوب؛ كراهة تحريميّة كما في «الدر المختار» (¬2)؛ لورودِ النهيّ عنه، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السَّدلِ في الصلاة، وأن يُغطيَ الرجلُ فاه في الصلاة» (¬3)، أخرجَه أبو داود والحاكم، وصحّحه ابنُ حِبّان والتِّرمِذِيّ.
[3] قوله: في «المغرب» (¬4): هو بضمّ الميم، وسكون الغين المعجمة، وكسر الراء المهملة: كتابٌ في اللغة، ذكرَ فيهما معاني الألفاظِ المتداولةِ في كتبِ الفقه، من تأليفات
¬__________
(¬1) انتهى من «البحر الرائق» (2: 20).
(¬2) «الدر المختار» (1: 639).
(¬3) في «صحيح ابن خزيمة» (1: 379)، و «صحيح ابن حبان» (6: 67)، و «سنن الترمذي» (2: 217)، وغيرها.
(¬4) «المغرب» (ص222).
المجلد
العرض
32%
تسللي / 2520