أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0027ما يفسد الصلاة

وصورةٌ صغيرةٌ لا تبدو للنَّاظر، وتمثالُ غيرِ حيوان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصورةٌ [1] صغيرةٌ [2] لا تبدو للنَّاظر، وتمثالُ غيرِ حيوان [3]
===
«صحيح البخاري» وغيره فلا وجه لكراهة الصلاة فيه، نعم في السجدة عليها تشبه بعبادة الصنم فلذا وقع الاحتراز منه.
[1] قوله: وصورة؛ أي لا تكره صورة صغيرة، بحيث لا تبدو؛ أي لا تظهرُ للناظر من بعيد؛ لأنَّ مثل ذلك لا يعبد، فلا يكون في حكمِ الوثن، فلا يكره في البيت (¬1).
[2] قوله: صغيرة؛ أي بحيث لا تتبيّن تفاصيلُ أعضائها للناظر قائماً وهي على الأرض (¬2). كذا قال الحَلَبي في «شرح المنية».
[3] قوله: غير حيوان؛ كالشجرِ والبيوت ونحوها، وجه عدم كراهته أنّه ليس فيه تشبيهاً بعبادة الوثن، فلا يكره وضعه في البيت، ولا الصلاة في بيت هو فيه، وإن كان أمامه أو فوقه، وقد صحّ عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم - عند الشيخين ... وغيرهما
¬__________
(¬1) لما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال: «كان في خاتم ابن مسعود - رضي الله عنه - شجرة أو شيء بين ذبابين» في «مصنف عبد الرزاق» (1: 347)، و «المعجم الكبير» (9: 145)، و «الجامع لمعمر بن راشد» (10: 395)، وعن قتادة - رضي الله عنه - قال: «كان نقش خاتم أبي موسى الأشعري أسد بين رجلين» في «مصنف عبد الرزاق» (1: 348)، و «الجامع لمعمر» (10: 394)، وعن قتادة - رضي الله عنه -، قال: «كان نقش خاتم أنس بن مالك كركي أو قال: طائر له رأسان» في «مصنف عبد الرزاق» (1: 348)، و «الجامع لمعمر» (10: 394)، وعن القاسم: «كان نقش خاتم شريح أسدان بينهما شجرة» في «الطبقات الكبرى» (6: 139).
(¬2) قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 648): «هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في «الكرماني» , أو لا تبدو له من بعيد كما في «المحيط»، ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره, وإن كانت أصغر فلا. وفي «الهندية» (1: 107): عن قاضي خان: الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير تكلف.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 2520