عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0028الوتر والنوافل
.................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإمِّا أن يكونَ [1] التَّركُ في ركعةٍ من الشَّفع الأَوَّلِ مع كلِّ الثَّاني، أو مع ركعةٍ منه، وهما ما قال في «المتن»: وأَربعٌ لو تركَ في إحدى كلِّ شفع [2]، أو في الثَّاني وإحدى الأَوَّل، وإنِّما يقضي الأربع عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسف [3]- رضي الله عنه -؛ لبقاءِ التَّحريمة عندهما.
أمَّا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فلأنَّه تركَ القراءةَ في ركعةٍ من الشَّفعِ الأَوَّل، والتَّحريمةُ لا تبطلُ به.
وأمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ فلأنَّ التَّحريمةَ لا تبطلُ بالتَّرك أصلاً، وقد أفسدَ الشَّفعيْن بتركِ القراءة فيقضي أربعاً.
وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - في جميعِ الصُّور [4]
===
[1] قوله: وإما أن يكون ... الخ؛ عطف على قوله: «إمّا أن يكون الترك ... » الخ، وبيان لصورتين من صور عدم الاقتصار.
[2] قوله: في إحدى كلّ شفع؛ بأن تركَها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة، أو في الثانية مع الثالثة أو الرابعة.
[3] قوله: عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -؛ كون القضاء أربعاً على أصلهما ظاهر لا سترةَ فيه، وكذا رواه محمّد - رضي الله عنه - في «الجامع الصغير» عن أبي يوسفَ عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -، لكن أنكرَ أبو يوسف - رضي الله عنه - هذه الرواية عنه فيما إذا تركَ القراءةَ في إحدى الأوّل وإحدى الثاني، وقال: رويت لك عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنّه يلزمُ قضاء ركعتين، ومحمّد - رضي الله عنه - لم يرجع عن روايته عنه، واعتمدَ مشايخنا روايته، ولم يلتفتوا إلى إنكار أبي يوسف - رضي الله عنه -. كذا في «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام.
[4] قوله: في جميع الصور؛ المرادُ به جميعُ صور المسألة، أو جميع صور قضاء الأربع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإمِّا أن يكونَ [1] التَّركُ في ركعةٍ من الشَّفع الأَوَّلِ مع كلِّ الثَّاني، أو مع ركعةٍ منه، وهما ما قال في «المتن»: وأَربعٌ لو تركَ في إحدى كلِّ شفع [2]، أو في الثَّاني وإحدى الأَوَّل، وإنِّما يقضي الأربع عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسف [3]- رضي الله عنه -؛ لبقاءِ التَّحريمة عندهما.
أمَّا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فلأنَّه تركَ القراءةَ في ركعةٍ من الشَّفعِ الأَوَّل، والتَّحريمةُ لا تبطلُ به.
وأمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ فلأنَّ التَّحريمةَ لا تبطلُ بالتَّرك أصلاً، وقد أفسدَ الشَّفعيْن بتركِ القراءة فيقضي أربعاً.
وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - في جميعِ الصُّور [4]
===
[1] قوله: وإما أن يكون ... الخ؛ عطف على قوله: «إمّا أن يكون الترك ... » الخ، وبيان لصورتين من صور عدم الاقتصار.
[2] قوله: في إحدى كلّ شفع؛ بأن تركَها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة، أو في الثانية مع الثالثة أو الرابعة.
[3] قوله: عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -؛ كون القضاء أربعاً على أصلهما ظاهر لا سترةَ فيه، وكذا رواه محمّد - رضي الله عنه - في «الجامع الصغير» عن أبي يوسفَ عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -، لكن أنكرَ أبو يوسف - رضي الله عنه - هذه الرواية عنه فيما إذا تركَ القراءةَ في إحدى الأوّل وإحدى الثاني، وقال: رويت لك عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنّه يلزمُ قضاء ركعتين، ومحمّد - رضي الله عنه - لم يرجع عن روايته عنه، واعتمدَ مشايخنا روايته، ولم يلتفتوا إلى إنكار أبي يوسف - رضي الله عنه -. كذا في «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام.
[4] قوله: في جميع الصور؛ المرادُ به جميعُ صور المسألة، أو جميع صور قضاء الأربع.