عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0028الوتر والنوافل
................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليس إلا قضاءُ الرَّكعتين [1] (¬1).
فظهرَ [2] ما قال (¬2) في «المختصر»: فيقضي أربعاً عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيما ترك في إحدى الأَوَّل مع الثَّاني أو بعضِه: أي ركعةٍ من الشَّفع الأَوَّل مع كلِّ الشَّفعِ الثَّاني أو في ركعةٍ منه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - في أربعِ مسائلَ
[1] قوله: إلا قضاء الركعتين؛ لأنَّ تركَ القراءة في الشفع الأوّل مطلقاً ولو في ركعة منه يبطلُ التحريمة عنده، فلا يصحّ بناءُ الشفع الثاني، فلا يجب قضاؤه.
[2] قوله: فظهر؛ أي بما فصلت ظهر معنى ما قلت في «مختصر الوقاية»، وعبارته بتمامه هكذا: «وترك القراءة في الشفعِ الأوّل يبطلُ التحريمةَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند محمّد - رضي الله عنه - في ركعة، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا بل يفسد الأداء فيقضي أربعاً ... » الخ؛ أي فيقضي أربعاً عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - في مسألتين:
إحداهما: أن يتركهما في ركعةٍ واحدةٍ من الشفع الأوّل وفي ركعتي الثاني.
وآخرهما: أن يتركَ في ركعةٍ واحدةٍ من الشفعِ الأوّل، وفي ركعةٍ واحدةٍ من الثاني.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقضي أربعاً في أربع مسائل:
وهي التي يوجد الترك فيها في الشفعين، فاثنان منها هما المذكوران في مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) جدول توضيحي يبين الاختلاف في المسألة: ...
يقضي فيها أربعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف وركعتين عند محمد ... يقضي فيها ركعتين عند أبي حنيفة ومحمد وأربعاً عند أبي يوسف ... يقضي فيها الأوليين بالاتفاق ... يقضي الأخريين بالاتفاق
1 ... ق ... ك ... ق ... ق ... ك ... ك ... ك ... ك ... ك ... ك ... ك ... ق ... ق ... ق ... ق
2 ... ك ... ق ... ك ... ك ... ق ... ق ... ك ... ك ... ك ... ك ... ق ... ك ... ق ... ق ... ق
3 ... ك ... ك ... ق ... ك ... ك ... ق ... ك ... ق ... ك ... ق ... ق ... ق ... ك ... ق ... ك
4 ... ك ... ك ... ك ... ق ... ق ... ك ... ق ... ك ... ك ... ق ... ق ... ق ... ك ... ك ... ق
ق: إشارة إلى القراءة.
ك: إشارة إلى تركها.
(¬2) أي الشارح - رضي الله عنه - في «النقاية» (ص 28 - 29).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليس إلا قضاءُ الرَّكعتين [1] (¬1).
فظهرَ [2] ما قال (¬2) في «المختصر»: فيقضي أربعاً عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيما ترك في إحدى الأَوَّل مع الثَّاني أو بعضِه: أي ركعةٍ من الشَّفع الأَوَّل مع كلِّ الشَّفعِ الثَّاني أو في ركعةٍ منه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - في أربعِ مسائلَ
[1] قوله: إلا قضاء الركعتين؛ لأنَّ تركَ القراءة في الشفع الأوّل مطلقاً ولو في ركعة منه يبطلُ التحريمة عنده، فلا يصحّ بناءُ الشفع الثاني، فلا يجب قضاؤه.
[2] قوله: فظهر؛ أي بما فصلت ظهر معنى ما قلت في «مختصر الوقاية»، وعبارته بتمامه هكذا: «وترك القراءة في الشفعِ الأوّل يبطلُ التحريمةَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند محمّد - رضي الله عنه - في ركعة، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا بل يفسد الأداء فيقضي أربعاً ... » الخ؛ أي فيقضي أربعاً عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - في مسألتين:
إحداهما: أن يتركهما في ركعةٍ واحدةٍ من الشفع الأوّل وفي ركعتي الثاني.
وآخرهما: أن يتركَ في ركعةٍ واحدةٍ من الشفعِ الأوّل، وفي ركعةٍ واحدةٍ من الثاني.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقضي أربعاً في أربع مسائل:
وهي التي يوجد الترك فيها في الشفعين، فاثنان منها هما المذكوران في مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) جدول توضيحي يبين الاختلاف في المسألة: ...
يقضي فيها أربعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف وركعتين عند محمد ... يقضي فيها ركعتين عند أبي حنيفة ومحمد وأربعاً عند أبي يوسف ... يقضي فيها الأوليين بالاتفاق ... يقضي الأخريين بالاتفاق
1 ... ق ... ك ... ق ... ق ... ك ... ك ... ك ... ك ... ك ... ك ... ك ... ق ... ق ... ق ... ق
2 ... ك ... ق ... ك ... ك ... ق ... ق ... ك ... ك ... ك ... ك ... ق ... ك ... ق ... ق ... ق
3 ... ك ... ك ... ق ... ك ... ك ... ق ... ك ... ق ... ك ... ق ... ق ... ق ... ك ... ق ... ك
4 ... ك ... ك ... ك ... ق ... ق ... ك ... ق ... ك ... ك ... ق ... ق ... ق ... ك ... ك ... ق
ق: إشارة إلى القراءة.
ك: إشارة إلى تركها.
(¬2) أي الشارح - رضي الله عنه - في «النقاية» (ص 28 - 29).