أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0031سجود السهو

واحدٍ سجدتانِ وتشهُّدٍ وسَلام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحدٍ [1] سجدتانِ وتشهُّدٍ [2] وسَلام
===
أخذ الشارح، والكلّ جائزٌ عندنا وعنده، والخلافُ في الأوّلية، والحقّ ثبوت ذلك كلّه كما فصَّله العَيْنِيّ في «البناية» (¬1).
[1] قوله: واحد؛ أي عن يمينه، كما اختارَه الكَرْخيّ، أو تلقاءَ وجهه كما اختاره فخر الإسلام، والذي صحّحه في «الهداية» (¬2) و «الينابيع» و «الظهيرية» وغيرها، هو كونه بعد التسليمتين صرفاً للسلامِ المذكورِ في الأحاديث إلى ما هو المعهود (¬3). كذا في شروح «المنية».
[2] قوله: وتشهّد؛ لأنّ سجودَ السهو يرفعُ التشهّد السابق، فيتشهّد بعده، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بما شاءَ ثمَّ يُسلِّم، يدلّ عليه حديث عمران - رضي الله عنه -: «أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بهم فسها فسجدَ سجدتين ثم تشهّد ثمّ سلّم» (¬4)، أخرجه أبو داودَ والترمذيّ.
¬__________
(¬1) «البناية» (2: 647 - 650).
(¬2) «الهداية» (1: 74).
(¬3) قد اختلفوا فيه:
الأول: بعد سلام عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وقال في «الكافي» أنه الصواب، وعليه الجمهور، واختاره المصنف، وصاحب «التنوير» (1: 495)، وصححه صاحب «الدر المختار» (1: 496).
الثاني: بعد تسليمتين، وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في «الهداية» (1: 74)، واختاره صاحب «الملتقى» (1: 21).
الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير انحراف، وهو مختار فخر الإسلام. كذا في «رد المحتار» (1: 495).
(¬4) في «سنن أبي داود» (1: 339)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 134)، وغيرهما.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 2520