عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0031سجود السهو
إذا قدَّمَ رُكناً، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً: كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةٍ على التَّشهُّد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قدَّمَ [1] رُكناً، أو أَخَّرَه، أو كَرَّرَه، أو غَيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً (¬1): كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةٍ [2] على التَّشهُّد)، رُوِي عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أَنَّ مَن زادَ على التَّشهُّد الأَوَّل حَرفاً يجبُ عليه سجودُ السَّهو [3]
===
[1] قوله: قدّم ... الخ؛ أي قدَّم ركناً من أركان الصلاة على ما بعده أو أخّره عن موضعه.
[2] قوله: بزيادة ... الخ؛ بقراءةِ الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أو الأدعية.
[3] قوله: يجب عليه سجود السهو؛ اختلفوا فيه (¬2)، فقيل: بوجوبه بمطلق الزيادة، ولو بحرف، وقيل: بمقدارِ اللهمّ صلّي على محمّد، وصَحَّحه الزَّيْلَعيُّ في «شرح الكنز» (¬3)، واختاره في «البحر» (¬4) تبعاً لصاحب «الخلاصة» و «الخانية»، والظاهر أنّه لا
¬__________
(¬1) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدَّم. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 365).
(¬2) وتفصيل هذا الاختلاف فيما يجب على أقوال:
الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو بحرف، وهو مروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
الثاني: يجب بمقدار اللهم صل على محمد، وصححه صاحب «التبيين» (1: 193)، و «فتح باب العناية» (1: 365).
الثالث: يجب بالتأخير بمقدار ركن، واختاره صاحب «التنوير» (1: 498)،و «الدر المنتقى» (1: 148)، وصححه صاحب «درر الحكام» (1: 151)، و «مجمع الأنهر» (1: 149)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 498): الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني.
والرابع: لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، قال الحلبي في «شرح المنية الصغير» (ص271): هو الأصح، وهو قول الأكثر.
الخامس: لا يجب ما لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر: «التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا في «رد المحتار» (1: 498).
والسادس: لا سهو عندهما عليه أصلاً، ففي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زماننا، وفي «المحيط»: واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 149).
(¬3) «تبيين الحقائق» (1: 193).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 347).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قدَّمَ [1] رُكناً، أو أَخَّرَه، أو كَرَّرَه، أو غَيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً (¬1): كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةٍ [2] على التَّشهُّد)، رُوِي عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أَنَّ مَن زادَ على التَّشهُّد الأَوَّل حَرفاً يجبُ عليه سجودُ السَّهو [3]
===
[1] قوله: قدّم ... الخ؛ أي قدَّم ركناً من أركان الصلاة على ما بعده أو أخّره عن موضعه.
[2] قوله: بزيادة ... الخ؛ بقراءةِ الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أو الأدعية.
[3] قوله: يجب عليه سجود السهو؛ اختلفوا فيه (¬2)، فقيل: بوجوبه بمطلق الزيادة، ولو بحرف، وقيل: بمقدارِ اللهمّ صلّي على محمّد، وصَحَّحه الزَّيْلَعيُّ في «شرح الكنز» (¬3)، واختاره في «البحر» (¬4) تبعاً لصاحب «الخلاصة» و «الخانية»، والظاهر أنّه لا
¬__________
(¬1) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدَّم. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 365).
(¬2) وتفصيل هذا الاختلاف فيما يجب على أقوال:
الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو بحرف، وهو مروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
الثاني: يجب بمقدار اللهم صل على محمد، وصححه صاحب «التبيين» (1: 193)، و «فتح باب العناية» (1: 365).
الثالث: يجب بالتأخير بمقدار ركن، واختاره صاحب «التنوير» (1: 498)،و «الدر المنتقى» (1: 148)، وصححه صاحب «درر الحكام» (1: 151)، و «مجمع الأنهر» (1: 149)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 498): الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني.
والرابع: لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، قال الحلبي في «شرح المنية الصغير» (ص271): هو الأصح، وهو قول الأكثر.
الخامس: لا يجب ما لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر: «التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا في «رد المحتار» (1: 498).
والسادس: لا سهو عندهما عليه أصلاً، ففي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زماننا، وفي «المحيط»: واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 149).
(¬3) «تبيين الحقائق» (1: 193).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 347).