عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0031سجود السهو
تحوَّلَ فرضُه نفلاً وضمَّ سادسةً إن شاء، وإن قعدَ الأخيرة، ثُمَّ قامَ سهواً عادَ ما لم يسجدْ للخامسة وسَلَّم، وإن سجدَ لها تمَّ فرضُه وضمَّ سادسة، وسجدَ للسَّهو، والرَّكعتانِ نفل، ولا قضاءَ لو قَطَع، ولا تنوبان عن سُنَّةِ الظُّهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تحوَّلَ فرضُه نفلاً [1] وضمَّ سادسةً [2] إن شاء)، إنِّما قال إن شاء؛ لأنَّه نفلٌ لم يشرعْ فيه قصداً، فلم يجب عليه [3] إتمامه.
(وإن قعدَ الأخيرة، ثُمَّ قامَ سهواً عادَ ما لم يسجدْ للخامسة وسَلَّم [4]، وإن سجدَ لها تمَّ فرضُه وضَمَّ سادسة [5]، وسجدَ للسَّهو [6]، والرَّكعتانِ [7] نفل، ولا قضاءَ [8] لو قَطَع، ولا تنوبان [9] عن سُنَّةِ الظُّهر).
===
[1] قوله: نفلاً؛ لأنّه استحكمَ شروعه في النافلة قبل إتمامِ أركان المكتوبة، ومن ضرورته خروجه عن الفرض، والوجه فيه: أنّ الركعةَ بسجدة صلاة حقيقة.
[2] قوله: سادسة؛ هذا في العصرِ والظهر، وفي الفجرِ يضمّ رابعة، وأمّا المغرب فلا يضمّ فيه؛ لأنّه صار أربعاً. كذا قال الشُّرُنْبُلاليُّ في «إمداد الفتاح».
[3] قوله: فلم يجب عليه؛ فإنّ الذي يجب إتمامه هو النفلُ الذي شرعَ فيه قصداً كما مرّ.
[4] قوله: وسلّم؛ أي جالساً، وليست عليه إعادةُ التشهّد، ولو سلَّم قائماً أساءَ ولم تفسدْ صلاته. كذا في «البناية» (¬1).
[5] قوله: سادسة؛ إن كانت الصلاة رباعيّة، ورابعة إن كانت ثنائيّة.
[6] قوله: وسجد للسهو؛ أي في الصورتين؛ لتأخير السلام في الأولى، وتركه في الثانية.
[7] قوله: والركعتان؛ أي اللتان صلاهما بعد القيام من القعدة الأخيرة.
[8] قوله: ولا قضاء؛ أي لو نقضَ هاتين الركعتين لا يلزمُه قضاؤهما؛ لأنّه نفلٌ لم يشرع فيه قصداً، وما هذا شأنه لا يجب قضاؤه.
[9] قوله: ولا تنوبان؛ أي إن كانت هذه الواقعةُ في الظهر، فالركعتان زائدتان لا تقومان مقامَ السنَّة البعديَّة، بل عليه أن يؤديَهما بعد الفراغ عنها.
¬__________
(¬1) «البناية» (2: 670).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تحوَّلَ فرضُه نفلاً [1] وضمَّ سادسةً [2] إن شاء)، إنِّما قال إن شاء؛ لأنَّه نفلٌ لم يشرعْ فيه قصداً، فلم يجب عليه [3] إتمامه.
(وإن قعدَ الأخيرة، ثُمَّ قامَ سهواً عادَ ما لم يسجدْ للخامسة وسَلَّم [4]، وإن سجدَ لها تمَّ فرضُه وضَمَّ سادسة [5]، وسجدَ للسَّهو [6]، والرَّكعتانِ [7] نفل، ولا قضاءَ [8] لو قَطَع، ولا تنوبان [9] عن سُنَّةِ الظُّهر).
===
[1] قوله: نفلاً؛ لأنّه استحكمَ شروعه في النافلة قبل إتمامِ أركان المكتوبة، ومن ضرورته خروجه عن الفرض، والوجه فيه: أنّ الركعةَ بسجدة صلاة حقيقة.
[2] قوله: سادسة؛ هذا في العصرِ والظهر، وفي الفجرِ يضمّ رابعة، وأمّا المغرب فلا يضمّ فيه؛ لأنّه صار أربعاً. كذا قال الشُّرُنْبُلاليُّ في «إمداد الفتاح».
[3] قوله: فلم يجب عليه؛ فإنّ الذي يجب إتمامه هو النفلُ الذي شرعَ فيه قصداً كما مرّ.
[4] قوله: وسلّم؛ أي جالساً، وليست عليه إعادةُ التشهّد، ولو سلَّم قائماً أساءَ ولم تفسدْ صلاته. كذا في «البناية» (¬1).
[5] قوله: سادسة؛ إن كانت الصلاة رباعيّة، ورابعة إن كانت ثنائيّة.
[6] قوله: وسجد للسهو؛ أي في الصورتين؛ لتأخير السلام في الأولى، وتركه في الثانية.
[7] قوله: والركعتان؛ أي اللتان صلاهما بعد القيام من القعدة الأخيرة.
[8] قوله: ولا قضاء؛ أي لو نقضَ هاتين الركعتين لا يلزمُه قضاؤهما؛ لأنّه نفلٌ لم يشرع فيه قصداً، وما هذا شأنه لا يجب قضاؤه.
[9] قوله: ولا تنوبان؛ أي إن كانت هذه الواقعةُ في الظهر، فالركعتان زائدتان لا تقومان مقامَ السنَّة البعديَّة، بل عليه أن يؤديَهما بعد الفراغ عنها.
¬__________
(¬1) «البناية» (2: 670).