عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0005فوائد متفرقة
فمن المحدّثين مَن ليس لهم حظٌّ إلا رواية الأحاديثِ ونقلها من دون التفقه والوصول إلى سرّها، ومن الفقهاء مَن ليس لهم حظٌّ إلاَّ ضبط المسائل الفقهيّة من دونِ المهارة في الروايات الحديثيّة، فالواجبُ أن ننْزل كلاً منهم في منازلهم، ونقفُ عند مراتبهم، وقد أوضحت هذا البحث في رسالتي «الأجوبةُ الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة» (¬1).
فوائد متفرقة:
- إذا اتَّفقَ أصحابُنا على أمرٍ يفتي به المفتي (¬2).
- وإذا اختلفوا فيه:
فقيل: الفتوى على الإطلاقِ على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ثمّ قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، ثمّ قول محمّد - رضي الله عنه -، ثمّ قول زفر - رضي الله عنه - والحسن بن زياد - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) «الأجوبة الفاضلة» (ص29 - 35).
(¬2) جعل شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء» (ص28 - 29) هذه إحدى قواعد الفقيه والمتفقه، فقال: «إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمة منهم والمتأخرين وجب الأخذ به، فإن تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إنما يؤثر في المسائل التي وجدت فيها أقوال مختلفة في المذهب، فأمّا إذا لم يكن في المسألة إلا قول واحد يلزم الأخذ به سواء كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو من النوادر أو من الواقعات والفتاوى إلا إذا علم بالبداهة أن تلك المسألة معلولة بعلّة؛ كمخالفة أصول وقواعد المذهب أو نظائرها من المسائل».
فوائد متفرقة:
- إذا اتَّفقَ أصحابُنا على أمرٍ يفتي به المفتي (¬2).
- وإذا اختلفوا فيه:
فقيل: الفتوى على الإطلاقِ على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ثمّ قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، ثمّ قول محمّد - رضي الله عنه -، ثمّ قول زفر - رضي الله عنه - والحسن بن زياد - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) «الأجوبة الفاضلة» (ص29 - 35).
(¬2) جعل شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء» (ص28 - 29) هذه إحدى قواعد الفقيه والمتفقه، فقال: «إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمة منهم والمتأخرين وجب الأخذ به، فإن تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إنما يؤثر في المسائل التي وجدت فيها أقوال مختلفة في المذهب، فأمّا إذا لم يكن في المسألة إلا قول واحد يلزم الأخذ به سواء كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو من النوادر أو من الواقعات والفتاوى إلا إذا علم بالبداهة أن تلك المسألة معلولة بعلّة؛ كمخالفة أصول وقواعد المذهب أو نظائرها من المسائل».