أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0033سجود التلاوة

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن لم يتَّحدِ المجلس [1]، وفي الصُّورة الثَّانية لمَّا سجدَ قبل الصَّلاةِ لا يقعُ عَمَّا وَجَبَتْ في الصَّلاة قَطّ.
ولفظ: «المختصر» [2] (¬1): وإن أعادَ في مجلس أو في صلاةٍ كفى سجدة
===
وفي رواية النَّوادر: لا تكفيه واحدة، ومنشأُ الخلاف هل بالصلاة يتبدَّلُ المجلسُ أم لا؟ كذا في «النهر» (¬2)، ولو لم يسجد في هذه الصُّورة في الصَّلاة سقطتا؛ لأنَّ الخارجيَّةَ أخذت حكمَ الصَّلوتية فتسقط تبعاً لها، وفي رواية النَّوادر: لا تسقط.
[1] قوله: وإن لم يتَّحدِ المجلس؛ الواو: وصليَّة هكذا ذكره جمع كصاحب «الدُّرر» (¬3)، و «البدائع»، و «الدُّرِّ المختار» (¬4)، وغيرها، وشرط صاحب «البحر» (¬5) اتحاده، ومثله في «غاية البيان»، و «النِّهاية» و «التَّبيين» (¬6)، وغيرها، والظَّاهرُ أن فيه اختلافاً. كذا قال الخير الرملي في «حوشي البحر».
وجعلَ الشُّرُنْبُلاليُّ (¬7) قولَهم: وإن اختلف المجلس مبنياً على فرضِ تسليم الوجه لرواية النوادر، وهو أن المجلس يتبدل بالصلاة حكماً؛ لأن مجلسَ الصَّلاة غيرُ مجلسِ التِّلاوة، وأمَّا على الظاهر فالمجلسُ متحدٌ حقيقةً وحكماً، فلو لم يتحدّ ولو حكماً بعملِ غيرِ الصَّلاة لا تجزئُهُ الصلوتية عمَّا قبلها.
[2] قوله: ولفظ «المختصر»؛ أشارَ بذكره إلى كون عبارته أخصرَ وأضبطَ من عبارة «المتن»؛ لشمولها مسألةَ المتن السابقةِ واللاحقة، وهي كفايةُ الواحدةِ عند اتحاد المجلس.
¬__________
(¬1) العبارة في «النقاية» (ص34): وإن كرر في مجلس واحد، أو صلاة، يكفي سجدة.
(¬2) «النهر الفائق» (1: 341).
(¬3) «درر الحكام» (1: 158).
(¬4) «الدر المختار» (1: 114).
(¬5) «البحر الرائق» (2: 134).
(¬6) «تبيين الحقائق» (1: 207).
(¬7) في «حاشية درر الحكام» (1: 158).
المجلد
العرض
35%
تسللي / 2520