عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0034صلاة المسافر
والسَّفرُ وضدِّهُ لا يغيران الفائتة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والسَّفرُ وضدُّهُ لا يغيران الفائتة): أي إذا قضى [1] فائتةَ السَّفرِ في الحضرِ يَقْصُرُ، وإن قضى فائتةَ الحضرِ في السَّفرِ يُتِمُّ. والله أعلم.
===
فيه ثانياً يقصرُ ما لم ينوِ الإقامة ثانياً.
[1] قوله: أي إذا قضى ... الخ؛ قال في «فتح القدير» (¬1): «لا يشكلُ على هذا المريضِ إذا فاتته صلاةٌ في مرضه الذي لا يقدرُ فيه على القيام، فإنّه يجبُ أن يقضيَها في الصِّحَّة قائماً؛ لأنَّ الوجوبَ بقيد القيام غير أنه رخّص له أن يفعلَها حالةَ العذرِ بقدرِ وسعه إذ ذاك، فحين لم يؤدِّيها حالةَ العذرِ زالَ سببُ الرُّخصة، فتعيَّنَ الأصل، أمَّا صلاةُ المسافرِ فليست إلا ركعتَيْن».
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (2: 46).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والسَّفرُ وضدُّهُ لا يغيران الفائتة): أي إذا قضى [1] فائتةَ السَّفرِ في الحضرِ يَقْصُرُ، وإن قضى فائتةَ الحضرِ في السَّفرِ يُتِمُّ. والله أعلم.
===
فيه ثانياً يقصرُ ما لم ينوِ الإقامة ثانياً.
[1] قوله: أي إذا قضى ... الخ؛ قال في «فتح القدير» (¬1): «لا يشكلُ على هذا المريضِ إذا فاتته صلاةٌ في مرضه الذي لا يقدرُ فيه على القيام، فإنّه يجبُ أن يقضيَها في الصِّحَّة قائماً؛ لأنَّ الوجوبَ بقيد القيام غير أنه رخّص له أن يفعلَها حالةَ العذرِ بقدرِ وسعه إذ ذاك، فحين لم يؤدِّيها حالةَ العذرِ زالَ سببُ الرُّخصة، فتعيَّنَ الأصل، أمَّا صلاةُ المسافرِ فليست إلا ركعتَيْن».
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (2: 46).