عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0035صلاة الجمعة
والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة والعقلُ والبلوغ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصِّحَّة [1]، والحُريَّة [2]، والذُّكورة [3]، والعقلُ والبلوغ [4]
===
وفي «الذَّخيرة» و «التَّاتارخانيَّة»: مَن بينه وبين المصرِ فرسخٌ تجبُ عليه الجمعة، وهو المختارُ وعليه الفتوى.
وصحَّحَ في «مواهبِ الرَّحمن» (¬1) وشرحه «البرهان» (¬2) قول أبي يوسفَ (بوجوبها على مَن كان داخلَ حدِّ الإقامة، أي الذي مَن فارقه يصيرُ مسافراً، وإذا وصل إليه يصيرُ مقيماً، وقال في «معراجِ الدِّراية»: إنَّه أصحّ ما قيلَ فيه (¬3).
[1] قوله: والصِّحَّة؛ فلا تجبُ على مريضٍ إذا كان لا يقدرُ على الذَّهابِ إلى الجامع، أو يقدرُ إلا أنه يخافُ أن يزيدَ مرضُهُ أو نحو ذلك؛ لحديث: «الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ إلا أربعة: عبدٌ مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض» (¬4)، أخرجَهُ أبو داود، كذا في «الغُنية».
ويلحقُ بالمريضِ الممرّض: أي مَن يعول المريض إن بقيَ المريضُ ضائعاً بخروجه في الأصحّ، كذا في «حَلْبة المُجَلِّي».
[2] قوله: والحريَّة؛ بضمِّ الحاء المهملة، وتشديد الراء المهملة، فلا تجبُ على عبدٍ مملوكٍ سواء كان محجوراً أو مأذوناً له في التَّجارة، وإن أذنَ له مولاهُ لصلاةِ الجمعة، قيل: تجبُ عليه، والأرجحُ أنّه مخيَّرٌ عند ذلك أيضاً، والأصحُّ وجوبها على مكاتبٍ ومَن أُعتقَ بعضه وأجبر، كذا في «البحر» (¬5)، و «السراج».
[3] قوله: والذُّكورة؛ فلا تجبُ على امرأة، والأصلُ في اشتراطها الحريَّة ما مرَّ من الحديث.
[4] قوله: والعقلُ والبلوغ؛ فلا تجبُ على مجنونٍ وصبيّ، وهذا من الشَّرائطِ العامَّة، فإنّه لا يجبُ شيءٌ على غيرِ مكلَّفٍ كالصَّبيِّ والمجنونّ.
¬__________
(¬1) «مواهب الرحمن» (ق41/أ).
(¬2) واختاره ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 547)، وقال: هو ظاهر الرواية.
(¬3) هذه ثلاثة أقوال، والرابع: أنه إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه، استحسنه صاحب «البدائع» (1: 260)، ورجحه صاحب «البحر» (2: 152).
(¬4) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬5) «البحر الرائق» (2: 163).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصِّحَّة [1]، والحُريَّة [2]، والذُّكورة [3]، والعقلُ والبلوغ [4]
===
وفي «الذَّخيرة» و «التَّاتارخانيَّة»: مَن بينه وبين المصرِ فرسخٌ تجبُ عليه الجمعة، وهو المختارُ وعليه الفتوى.
وصحَّحَ في «مواهبِ الرَّحمن» (¬1) وشرحه «البرهان» (¬2) قول أبي يوسفَ (بوجوبها على مَن كان داخلَ حدِّ الإقامة، أي الذي مَن فارقه يصيرُ مسافراً، وإذا وصل إليه يصيرُ مقيماً، وقال في «معراجِ الدِّراية»: إنَّه أصحّ ما قيلَ فيه (¬3).
[1] قوله: والصِّحَّة؛ فلا تجبُ على مريضٍ إذا كان لا يقدرُ على الذَّهابِ إلى الجامع، أو يقدرُ إلا أنه يخافُ أن يزيدَ مرضُهُ أو نحو ذلك؛ لحديث: «الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ إلا أربعة: عبدٌ مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض» (¬4)، أخرجَهُ أبو داود، كذا في «الغُنية».
ويلحقُ بالمريضِ الممرّض: أي مَن يعول المريض إن بقيَ المريضُ ضائعاً بخروجه في الأصحّ، كذا في «حَلْبة المُجَلِّي».
[2] قوله: والحريَّة؛ بضمِّ الحاء المهملة، وتشديد الراء المهملة، فلا تجبُ على عبدٍ مملوكٍ سواء كان محجوراً أو مأذوناً له في التَّجارة، وإن أذنَ له مولاهُ لصلاةِ الجمعة، قيل: تجبُ عليه، والأرجحُ أنّه مخيَّرٌ عند ذلك أيضاً، والأصحُّ وجوبها على مكاتبٍ ومَن أُعتقَ بعضه وأجبر، كذا في «البحر» (¬5)، و «السراج».
[3] قوله: والذُّكورة؛ فلا تجبُ على امرأة، والأصلُ في اشتراطها الحريَّة ما مرَّ من الحديث.
[4] قوله: والعقلُ والبلوغ؛ فلا تجبُ على مجنونٍ وصبيّ، وهذا من الشَّرائطِ العامَّة، فإنّه لا يجبُ شيءٌ على غيرِ مكلَّفٍ كالصَّبيِّ والمجنونّ.
¬__________
(¬1) «مواهب الرحمن» (ق41/أ).
(¬2) واختاره ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 547)، وقال: هو ظاهر الرواية.
(¬3) هذه ثلاثة أقوال، والرابع: أنه إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه، استحسنه صاحب «البدائع» (1: 260)، ورجحه صاحب «البحر» (2: 152).
(¬4) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬5) «البحر الرائق» (2: 163).