عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0042زكاة الأموال
ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض. ثمَّ في ستّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون. ثمَّ في ستٍّ وأربعينَ حِقَّه. ثمَّ في إحدى وستِّينَ جَذَعة. ثمَّ في ستّ وسبعينَ بنتا لَبُون. ثمَّ في إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مئة وعشرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض [1].
ثمَّ في ستّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون [2].
ثمَّ في ستّ وأربعينَ حِقَّة [3].
ثمَّ في إحدى وستِّينَ جَذَعة [4].
ثمَّ في ستّ وسبعينَ بنتا لَبُون [5].
ثمَّ في إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مئة وعشرين.
===
للبُختيّ والعربيّ، فيشملُ الحكمَ كليهما إلا أن يدلَّ دليلٌ على اختصاصه بأحدهما، وهذا كعمومِ الحكمِ الواردِ في الشَّاةِ لجميعِ أقسامها، والواردُ في البقرِ لجميعِ أصنافه، وقس عليه ما يناسبه.
[1] قوله: بنتُ مخاض؛ هي النَّاقةُ التي تمَّت لها سنة، ودخلت في السَّنة الثَّانية، سُمِّيت بها لأن أمَّها حملتْ بغيرِها، يقال مخَضَت الحاملُ مخاضاً، بالفتح: أي أخذها وجعُ الولادة.
[2] قوله: بنتُ لبون؛ بفتحِ اللاَّم: هي التي تمَّتْ لها سنتان، وشرعت في الثَّالثة؛ سُمِّيتْ به لأن أمَّها تكونُ ذات لبن لأخرى غالباً.
[3] قوله: حِقَّة؛ بكسرِ الحاءِ المهملة، وتشديدِ القاف: هي التي تمَّ لها ثلاثُ سنين، ودخلتْ في الرَّابعة، سُمِّيت به لكونها أحقّ أن يركبَ عليها.
[4] قوله: جَذَعة؛ بفتحات هي التي دخلت في السَّنةِ الخامسة، سُمِّيت به؛ لأنها تجذع: أي تقلعُ أسنانَ اللَّبن.
[5] قوله: بنتا لبون؛ قال العَيْنِيُّ في «البناية» (¬1): إن الشَّرعَ جعلَ الواجبَ في نصابِ الإبلِ الصغار دون الكبارِ لسببِ أنَّ الأضحيةَ لا تجوزُ بها، وإنّما اختارَ ذلكَ تيسيراً على أرباب المواشي، وجعلَ أيضاً الواجبَ الإناثَ لا الذُّكور؛ حتى لا يجوز دفعُ الذَّكرِ إلا بالقيمة؛ لأنَّ الأنوثةَ تعدُّ فضلاً».
¬__________
(¬1) «البناية» (3: 40).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض [1].
ثمَّ في ستّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون [2].
ثمَّ في ستّ وأربعينَ حِقَّة [3].
ثمَّ في إحدى وستِّينَ جَذَعة [4].
ثمَّ في ستّ وسبعينَ بنتا لَبُون [5].
ثمَّ في إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مئة وعشرين.
===
للبُختيّ والعربيّ، فيشملُ الحكمَ كليهما إلا أن يدلَّ دليلٌ على اختصاصه بأحدهما، وهذا كعمومِ الحكمِ الواردِ في الشَّاةِ لجميعِ أقسامها، والواردُ في البقرِ لجميعِ أصنافه، وقس عليه ما يناسبه.
[1] قوله: بنتُ مخاض؛ هي النَّاقةُ التي تمَّت لها سنة، ودخلت في السَّنة الثَّانية، سُمِّيت بها لأن أمَّها حملتْ بغيرِها، يقال مخَضَت الحاملُ مخاضاً، بالفتح: أي أخذها وجعُ الولادة.
[2] قوله: بنتُ لبون؛ بفتحِ اللاَّم: هي التي تمَّتْ لها سنتان، وشرعت في الثَّالثة؛ سُمِّيتْ به لأن أمَّها تكونُ ذات لبن لأخرى غالباً.
[3] قوله: حِقَّة؛ بكسرِ الحاءِ المهملة، وتشديدِ القاف: هي التي تمَّ لها ثلاثُ سنين، ودخلتْ في الرَّابعة، سُمِّيت به لكونها أحقّ أن يركبَ عليها.
[4] قوله: جَذَعة؛ بفتحات هي التي دخلت في السَّنةِ الخامسة، سُمِّيت به؛ لأنها تجذع: أي تقلعُ أسنانَ اللَّبن.
[5] قوله: بنتا لبون؛ قال العَيْنِيُّ في «البناية» (¬1): إن الشَّرعَ جعلَ الواجبَ في نصابِ الإبلِ الصغار دون الكبارِ لسببِ أنَّ الأضحيةَ لا تجوزُ بها، وإنّما اختارَ ذلكَ تيسيراً على أرباب المواشي، وجعلَ أيضاً الواجبَ الإناثَ لا الذُّكور؛ حتى لا يجوز دفعُ الذَّكرِ إلا بالقيمة؛ لأنَّ الأنوثةَ تعدُّ فضلاً».
¬__________
(¬1) «البناية» (3: 40).