أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0042زكاة الأموال

ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ في كلِّ خمسٍ [1] شاة): مع الحِقَّتَيْن.
===
[1] قوله: ثمَّ في كلِّ خمسٍ ... الخ؛ وجوبُ ما ذكرَ إلى مئةٍ وعشرينَ من الشَّاةِ في كلِّ خمس وبنت مخاضٍ من خمسٍ وعشرين، وبنت لبونٍ من ستٍّ وثلاثين، وحقَّةٍ من ستٍّ وأربعين، وجذعة من إحدى وستِّين، وبنتي لبونٍ في ستٍّ وأربعين، وحقَّتينِ من إحدى وتسعينَ إلى مئةٍ وعشرين، متَّفقٌ عليه بين الجمهورِ وثابتٌ عن رسول الله (بروايةِ جمعٍ من الصَّحابةِ (¬1) (المخرَّجةِ في «صحيحِ البُخاريّ»، و «جامعِ التِّرمذيّ»، و «سنن أبي داود» و «النَّسائيّ» وغيرهم.
واختلفَ فيما بعد المئةِ والعشرين: فذهبَ الشَّافعيُّ (وغيرُهُ إلى أنه لا استئناف هاهنا، بل يجبُ بعدَهُ في كلِّ أربعينَ بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسينَ حقّة، وبه وردَ التَّصريحُ في «صحيحِ البخاري» (¬2) وغيره.

¬__________
(¬1) فعن ابن عمر (: «إن رسول الله (كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّة إلي ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون» في «سنن الترمذي» (3: 17)، وحسنه، و «المستدرك» (1: 549)، و «سنن أبي داود» (2: 98)، وغيرها.
(¬2) ففي كتاب أبي بكر (: «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستاً وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة» في «صحيح البخاري» (2: 527)، وغيره.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2520