أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0042زكاة الأموال

ثمَّ تستأنفُ أبداً كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين. وفي ثلاثين بقراً أو جاموساً تبيعٌ أو تبيعَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ تستأنفُ أبداً كما في الخمسين [1] التي بعد المئة والخمسين).
اعلم أنَّهُ قد ذَكَرَ استئنافين:
أحدهما: بعد المئة والعشرين.
والآخر: بعد المئة والخمسين.
فبعد المئتين يستأنف استئنافاً مثل ما ذُكِرَ بعد المئةِ والخمسين، حتَّى تجب في كلِّ خمسينَ حِقَّة [2].
(وفي ثلاثين بقراً أو جاموساً تبيعٌ أو تبيعَة [3].
===
حقّة، وبين أن يؤدّي خمس بنات لبون من كلّ أربعينَ بنت لبون. كذا ذكره قاضي خان.
[1] قوله: كما في الخمسين ... الخ؛ هذا احترازٌ عن الاستئنافِ الذي بعد المئةِ والعشرين، فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون، ولا إيجابَ أربعُ حقاق؛ لعدمِ نصابها؛ لأنه لمّا زاد على مئتين وعشرينَ خمسٌ وعشرونَ صارَ كلّ النِّصابِ مئة وخمس وأربعين، فهو نصابُ بنت المخاض مع الحِقّتين، فلمَّا زاد عليه خمس، وصارت خمسينَ ومئة، وجبتْ ثلاثُ حقاق. كذا في «العناية» (¬1).
[2] قوله: في كلِّ خمسينَ حِقّة؛ أي في كلِّ ستٍّ وأربعينَ إلى الخمسين كما عبَّرَ به في «مختصره» (¬2).
قال في «البحر»: «فإذا زادت على المئتين خمسُ شياهٍ ففيها شاةٌ مع أربعِ حقاق، أو خمسُ بناتُ لبون، وفي عشرٍ شاتان معها، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ معها، وفي عشرينَ أربعٌ معها، فإذا بلغت مئتينِ وخمساً وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ معها إلى ستٍّ وثلاثينَ فبنتُ لبون معها إلى ستّ وأربعين، ومئتين ففيها خمسُ حقاقٍ إلى مئتينِ وخمسين، ثم تستأنفُ كذلك في مئتين وستٍّ وتسعينَ ستُّ حقاقٍ الى ثلاثمئةٍ وهكذا» (¬3).
[3] قوله: تبيع أو تبيعة؛ خُيَّرَ بين الذَّكرِ والأنثى؛ لأنَّ الأنوثةَ فيه لا تعدُّ فضلاً.

¬__________
(¬1) «العناية» (2: 176).
(¬2) «النقاية» (1: 486).
(¬3) انتهى من «البحر الرائق» (2: 231).
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2520