عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0042زكاة الأموال
ثمَّ في مئةٍ وخمسٍ وأربعينَ بنتُ مخاضٍ وحِقَّتان. ثمَّ مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاق، ثمَّ تستأنف ففي كلِّ خمسٍ شاة. ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض. ثمَّ في ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون. ثمَّ في مئةٍ وستٍّ وتسعينَ أربع حِقاقٍ إلى مئتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ثمَّ في مئةٍ وخمسٍ وأَربعينَ بنتُ مخاضٍ وحِقَّتان.
ثمَّ مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاق، ثمَّ تُستأَنَف ففي كلِّ خمسٍ شاة.
ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض.
ثمَّ في ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ في مئةٍ وستٍّ وتسعينَ أربع [1] حِقاقٍ إلى مئتين [2].
===
وأصحابُنا قالوا: بالاستئناف أخذاً من قولِ ابنِ مسعود (: «فإذا بلغتْ مئة وعشرينَ استقبلتْ الفريضة، ففي كلِّ خمسٍ شاة، فإذا بلغتْ خمساً وعشرين، ففرائضُ الإبل» (¬1)، أخرجَهُ الطَّحاويُّ بسندٍ فيه انقطاع، ومثلُهُ رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ عن عليّ (.
وأيَّدُوه بأنَّ النَّبيَّ (كتبَ في كتاب الصَّدقات الذي كتبَه لعمرو ابن حزم: «ما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرينَ ففيه الغنمُ في كلِّ خمسٍ ذود شاة» (¬2) أخرجَهُ إسحاقُ بن راهويه، وأبو داودَ في «المراسيل» وغيرهما.
وحاصلُ مذهبنا أنه إذا زادت على مئةٍ وعشرينَ لا يجبُ شيءٌ سوى الحقّتين ما لم تبلغْ الزِّيادةُ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيه الشَّاةُ مع الحقّتين، وفي العشرِ شاتانِ معهما، وفي خمسَ عشرةَ ثلاث شياه معهما، وفي العشرينَ أربع شياهٍ معهما، وفي خمسٍ وعشرينَ بنت مخاضٍ إلى مئة وخمسين، أي من أوَّلِ النِّصاب، ففيه ثلاث حقاق.
[1] قوله: أربع ... الخ؛ ثلاثٌ منها وجبتْ في مئةٍ وخمسين، والرَّابعةُ وجبت في
ستٍّ وأربعينَ الزَّائدة.
[2] قوله: إلى مئتين؛ وهو مخيَّرٌ فيه بين أن يؤدِّيَ أربعَ حقاقٍ من كلِّ خمسينَ
¬__________
(¬1) في «شرح معاني الآثار» (12: 20)، وغيره.
(¬2) فعن عمرو بن حزم (: إن النبي (كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» في «شرح معاني الآثار» (4: 375)، و «سنن البيهقي الكبير» (4: 94)، و «مراسيل أبي داود» (1: 128)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ثمَّ في مئةٍ وخمسٍ وأَربعينَ بنتُ مخاضٍ وحِقَّتان.
ثمَّ مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاق، ثمَّ تُستأَنَف ففي كلِّ خمسٍ شاة.
ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض.
ثمَّ في ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ في مئةٍ وستٍّ وتسعينَ أربع [1] حِقاقٍ إلى مئتين [2].
===
وأصحابُنا قالوا: بالاستئناف أخذاً من قولِ ابنِ مسعود (: «فإذا بلغتْ مئة وعشرينَ استقبلتْ الفريضة، ففي كلِّ خمسٍ شاة، فإذا بلغتْ خمساً وعشرين، ففرائضُ الإبل» (¬1)، أخرجَهُ الطَّحاويُّ بسندٍ فيه انقطاع، ومثلُهُ رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ عن عليّ (.
وأيَّدُوه بأنَّ النَّبيَّ (كتبَ في كتاب الصَّدقات الذي كتبَه لعمرو ابن حزم: «ما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرينَ ففيه الغنمُ في كلِّ خمسٍ ذود شاة» (¬2) أخرجَهُ إسحاقُ بن راهويه، وأبو داودَ في «المراسيل» وغيرهما.
وحاصلُ مذهبنا أنه إذا زادت على مئةٍ وعشرينَ لا يجبُ شيءٌ سوى الحقّتين ما لم تبلغْ الزِّيادةُ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيه الشَّاةُ مع الحقّتين، وفي العشرِ شاتانِ معهما، وفي خمسَ عشرةَ ثلاث شياه معهما، وفي العشرينَ أربع شياهٍ معهما، وفي خمسٍ وعشرينَ بنت مخاضٍ إلى مئة وخمسين، أي من أوَّلِ النِّصاب، ففيه ثلاث حقاق.
[1] قوله: أربع ... الخ؛ ثلاثٌ منها وجبتْ في مئةٍ وخمسين، والرَّابعةُ وجبت في
ستٍّ وأربعينَ الزَّائدة.
[2] قوله: إلى مئتين؛ وهو مخيَّرٌ فيه بين أن يؤدِّيَ أربعَ حقاقٍ من كلِّ خمسينَ
¬__________
(¬1) في «شرح معاني الآثار» (12: 20)، وغيره.
(¬2) فعن عمرو بن حزم (: إن النبي (كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» في «شرح معاني الآثار» (4: 375)، و «سنن البيهقي الكبير» (4: 94)، و «مراسيل أبي داود» (1: 128)، وغيرها.