عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0042زكاة الأموال
ثمَّ في كلِّ أربعين مُسِنّ، أو مُسِنَّة. وفيما زادَ يحسبُ إلى ستين، وفيها ضِعْفُ ما في ثلاثين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ في كلِّ أربعين مُسِنّ أو مُسِنَّة [1]).
التَّبيعُ [2]: الذي تَمَّ عليه الحولُ والتَّبيعةُ أُنثاه.
والمُسِنُّ [3]: الذي تَمَّ عليه الحولان، والمُسنَّةُ أُنثاه.
(وفيما زادَ [4] يحسبُ إلى ستين، وفيها ضِعْفُ ما في ثلاثين.
===
كذا في «العناية» (¬1).
[1] قوله: مسنّ أو مسنة؛ هكذا وردَ في حديثِ معاذ (، أخرجَهُ أصحابُ السُّنن.
[2] قوله: التَّبيع؛ على وزنِ فعيل، سُمِّيَ به لأنّه يتبعُ أمَّهُ ويمشي معها.
[3] قوله: والمسنّ؛ بضمِّ الميم وكسرِ السِّينِ المهملة وتشديدِ النُّون: مأخوذٌ من الأسنان، وهو طلوعُ السنّ.
[4] قوله: وفيما زاد (¬2)؛ أي إذا زادَ على أربعينَ وجبَ في الزِّيادةِ بقدرِ ذلك؛ ففي الواحدةِ الزَّائدةِ ربعُ عشرِ مُسِنَّة، وفي الاثنين نصفُ عشرُ مُسِنَّة، وفي الثَّلاثةِ ثلاثةُ أرباعِ
¬__________
(¬1) «العناية» (2: 179).
(¬2) وتفصيل الخلاف فيما بين الأربعين إلى الستين كالآتي:
الأول: ما زاد على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربع عشر مسنة وهكذا. هذا في رواية «الأصل» (2: 55 - 56): عن أبي حنيفة (؛ لأن العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نص هنا، وهو اختيار المصنف، وصاحب «المختار» (1: 139)، و «الكنْز» (ص27)، و «المواهب» (ق50/أ)، وغيرها.
والثاني: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة (؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب.
والثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة (، وهو قولهما. وهو اختيار صاحب «الملتقى» (ص30)، و «جوامع الفقه»، وفي «المحيط»: وهو أعدل الأقوال، وفي «الينابيع»، و «الاسبيجابي»: وعليه الفتوى. كما في «رد المحتار» (2: 18).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ في كلِّ أربعين مُسِنّ أو مُسِنَّة [1]).
التَّبيعُ [2]: الذي تَمَّ عليه الحولُ والتَّبيعةُ أُنثاه.
والمُسِنُّ [3]: الذي تَمَّ عليه الحولان، والمُسنَّةُ أُنثاه.
(وفيما زادَ [4] يحسبُ إلى ستين، وفيها ضِعْفُ ما في ثلاثين.
===
كذا في «العناية» (¬1).
[1] قوله: مسنّ أو مسنة؛ هكذا وردَ في حديثِ معاذ (، أخرجَهُ أصحابُ السُّنن.
[2] قوله: التَّبيع؛ على وزنِ فعيل، سُمِّيَ به لأنّه يتبعُ أمَّهُ ويمشي معها.
[3] قوله: والمسنّ؛ بضمِّ الميم وكسرِ السِّينِ المهملة وتشديدِ النُّون: مأخوذٌ من الأسنان، وهو طلوعُ السنّ.
[4] قوله: وفيما زاد (¬2)؛ أي إذا زادَ على أربعينَ وجبَ في الزِّيادةِ بقدرِ ذلك؛ ففي الواحدةِ الزَّائدةِ ربعُ عشرِ مُسِنَّة، وفي الاثنين نصفُ عشرُ مُسِنَّة، وفي الثَّلاثةِ ثلاثةُ أرباعِ
¬__________
(¬1) «العناية» (2: 179).
(¬2) وتفصيل الخلاف فيما بين الأربعين إلى الستين كالآتي:
الأول: ما زاد على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربع عشر مسنة وهكذا. هذا في رواية «الأصل» (2: 55 - 56): عن أبي حنيفة (؛ لأن العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نص هنا، وهو اختيار المصنف، وصاحب «المختار» (1: 139)، و «الكنْز» (ص27)، و «المواهب» (ق50/أ)، وغيرها.
والثاني: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة (؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب.
والثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة (، وهو قولهما. وهو اختيار صاحب «الملتقى» (ص30)، و «جوامع الفقه»، وفي «المحيط»: وهو أعدل الأقوال، وفي «الينابيع»، و «الاسبيجابي»: وعليه الفتوى. كما في «رد المحتار» (2: 18).