عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0042زكاة الأموال
ثُمَّ في كلِّ ثلاثين تبيع، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّة. وفي أربعينَ ضأنا أو معزاً شاةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ في كلِّ ثلاثين تبيع، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّة): أي في ستينَ تبيعان إلى تسعةٍ وستين.
ثُمَّ في سبعينَ تبيعٌ ومُسِنَّة.
ثُمَّ في ثمانينَ مُسِنَّتان.
ثُمَّ في تسعينَ ثلاثُ أَتْبِعة.
ثُمَّ في مئةٍ تبيعانِ ومُسِنَّة.
ثُمَّ في مئةٍ وعشرةٍ تبيعٌ ومُسِنَّتان.
ثُمَّ في مئةٍ وعشرينَ أربعةُ أتبعة، أو ثلاثُ [1] مُسِنَّات، وهكذا إلى غير النِّهاية.
(وفي أربعينَ ضأنا أو معزاً [2] شاةٌ [3].
===
عشرِ مُسِنَّةٍ وهكذا؛ وذلك لأنَّ العفوَ أي عدم الوجوب فيما بين النُّصُبِ ثبتَ نصَّاً، بخلافِ القياس، ولا نصَّ هاهنا.
ورويَ عنهُ (أنه لا شيءَ في الزِّيادة إلى أن تبلغَ إلى ستِّين، وهو قولهما، وعليه الفتوى، كما في «النّهر» و «البحر» (¬1) و «الدرِّ المختار» وغيرها، ويشهده قولُ معاذ (: «أمرني رسولُ الله (أن لا آخذَ فيما بين ذلكَ» (¬2) أي بين الثَّلاثين والأربعين شيئاً، أخرجَهُ أحمدُ والطَّبرانيُّ وغيرهما، وفي الباب أخبارٌ أخرُ مبسوطةٌ في «نصب الرَّاية» (¬3) للزَّيْلَعِيّ.
[1] قوله: أو ثلاث؛ التَّخييرُ بناءً على أنّ مئةً وعشرينَ مجموعُ ثلاثينَ أربعَ مرّات، ومجموعُ أربعينَ ثلاثَ مرّات.
[2] قوله: ضأناً أو معزاً؛ الغنمُ جنس، وهذان نوعانِ منه، فالضّأن بفتحِ الضَّادِ المعجمة، وبعدها الهمزة، ويجوزُ تخفيفها، بالفارسيّة: ميش، ومنه: ما له إلية، أو المَعز بالفتح، بالفارسية: بز.
[3] قوله: شاة؛ بشرط أن يكون ثنيّاً، وهو ما تمَّت له سنة، ولا يجزئ الجذعُ في
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 232).
(¬2) في «مسند أحمد» (5: 240)، وغيره.
(¬3) «نصب الراية» (4: 123).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ في كلِّ ثلاثين تبيع، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّة): أي في ستينَ تبيعان إلى تسعةٍ وستين.
ثُمَّ في سبعينَ تبيعٌ ومُسِنَّة.
ثُمَّ في ثمانينَ مُسِنَّتان.
ثُمَّ في تسعينَ ثلاثُ أَتْبِعة.
ثُمَّ في مئةٍ تبيعانِ ومُسِنَّة.
ثُمَّ في مئةٍ وعشرةٍ تبيعٌ ومُسِنَّتان.
ثُمَّ في مئةٍ وعشرينَ أربعةُ أتبعة، أو ثلاثُ [1] مُسِنَّات، وهكذا إلى غير النِّهاية.
(وفي أربعينَ ضأنا أو معزاً [2] شاةٌ [3].
===
عشرِ مُسِنَّةٍ وهكذا؛ وذلك لأنَّ العفوَ أي عدم الوجوب فيما بين النُّصُبِ ثبتَ نصَّاً، بخلافِ القياس، ولا نصَّ هاهنا.
ورويَ عنهُ (أنه لا شيءَ في الزِّيادة إلى أن تبلغَ إلى ستِّين، وهو قولهما، وعليه الفتوى، كما في «النّهر» و «البحر» (¬1) و «الدرِّ المختار» وغيرها، ويشهده قولُ معاذ (: «أمرني رسولُ الله (أن لا آخذَ فيما بين ذلكَ» (¬2) أي بين الثَّلاثين والأربعين شيئاً، أخرجَهُ أحمدُ والطَّبرانيُّ وغيرهما، وفي الباب أخبارٌ أخرُ مبسوطةٌ في «نصب الرَّاية» (¬3) للزَّيْلَعِيّ.
[1] قوله: أو ثلاث؛ التَّخييرُ بناءً على أنّ مئةً وعشرينَ مجموعُ ثلاثينَ أربعَ مرّات، ومجموعُ أربعينَ ثلاثَ مرّات.
[2] قوله: ضأناً أو معزاً؛ الغنمُ جنس، وهذان نوعانِ منه، فالضّأن بفتحِ الضَّادِ المعجمة، وبعدها الهمزة، ويجوزُ تخفيفها، بالفارسيّة: ميش، ومنه: ما له إلية، أو المَعز بالفتح، بالفارسية: بز.
[3] قوله: شاة؛ بشرط أن يكون ثنيّاً، وهو ما تمَّت له سنة، ولا يجزئ الجذعُ في
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 232).
(¬2) في «مسند أحمد» (5: 240)، وغيره.
(¬3) «نصب الراية» (4: 123).