عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0042زكاة الأموال
ثُمَّ في مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان. ثُمَّ في مئتينِ وواحدةٍ ثلاثُ شياه. ثُمَّ في أربعمئة أربع شياه. ثُمَّ في كلِّ مئةٍ شاة. ولا شيءَ في بغل وحمار ليسا للتِّجارة، ولا في عوامل، وحوامل، وعلوفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ في مئةٍ [1] وإحدى وعشرين شاتان.
ثُمَّ في مئتينِ وواحدةٍ ثلاثُ شياه.
ثُمَّ في أربعمئة أربع شياه.
ثُمَّ في كلِّ مئةٍ شاة.
ولا شيءَ [2] في بغل وحمار ليسا [3] للتِّجارة، ولا في عوامل [4]، وحوامل، وعلوفة).
===
ظاهرِ الرّواية، وهو ما أتى عليه أكثرها، وعنه جوازه، وهو قولهما، والدَّليلُ يرجِّحُه، ذكرَهُ ابنُ الهُمام (¬1).
[1] قوله: ثمَّ في مئة ... الخ؛ هكذا أوردَ البيان عن رسولِ الله «¬2) في «صحيحِ البُخاريّ»، و «جامعِ التِّرمذيّ»، وغيرهما.
[2] قوله: ولا شيء؛ أي لا تجبُ الزَّكاةُ في البغل، وهو بالفتحِ المتولِّدُ من الفرسِ والحمار، وكذا في الحمارِ لحديث: «لم يَنْزل عليّ فيها ـ أي الحمر ـ شيء» (¬3)، أخرجَهُ البُخَارِيّ ومُسْلِم.
[3] قوله: ليسا ... الخ؛ قيَّد به؛ لأنهما إن كانا بنيَّة التِّجارةِ تجبُ كما في سائرِ العروض.
[4] قوله: ولا في عوامل؛ لقوله (: «ليس في العوامل صدقة» (¬4)،أخرجَهُ أبو داودَ والطبرانيّ والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم، وفي معناها: الحوامل: وهو جمعُ حاملةٍ كالعواملِ جمعُ عاملة، وقد وردت أخبارُ وجوب الزَّكاة بقيد السَّائمة فخرجتْ منها العلوفة.
¬__________
(¬1) في «فتح القدير» (2: 183).
(¬2) فعن أنس (: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة ... » في «صحيح البخاري» (2: 573)، وغيره.
(¬3) في «صحيح البخاري» (4: 1898)، و «صحيح مسلم» (2: 683)، وغيرهما.
(¬4) في «سنن أبي داود» (2: 99)، و «صحيح ابن خزيمة» (4: 20)، وغيرهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ في مئةٍ [1] وإحدى وعشرين شاتان.
ثُمَّ في مئتينِ وواحدةٍ ثلاثُ شياه.
ثُمَّ في أربعمئة أربع شياه.
ثُمَّ في كلِّ مئةٍ شاة.
ولا شيءَ [2] في بغل وحمار ليسا [3] للتِّجارة، ولا في عوامل [4]، وحوامل، وعلوفة).
===
ظاهرِ الرّواية، وهو ما أتى عليه أكثرها، وعنه جوازه، وهو قولهما، والدَّليلُ يرجِّحُه، ذكرَهُ ابنُ الهُمام (¬1).
[1] قوله: ثمَّ في مئة ... الخ؛ هكذا أوردَ البيان عن رسولِ الله «¬2) في «صحيحِ البُخاريّ»، و «جامعِ التِّرمذيّ»، وغيرهما.
[2] قوله: ولا شيء؛ أي لا تجبُ الزَّكاةُ في البغل، وهو بالفتحِ المتولِّدُ من الفرسِ والحمار، وكذا في الحمارِ لحديث: «لم يَنْزل عليّ فيها ـ أي الحمر ـ شيء» (¬3)، أخرجَهُ البُخَارِيّ ومُسْلِم.
[3] قوله: ليسا ... الخ؛ قيَّد به؛ لأنهما إن كانا بنيَّة التِّجارةِ تجبُ كما في سائرِ العروض.
[4] قوله: ولا في عوامل؛ لقوله (: «ليس في العوامل صدقة» (¬4)،أخرجَهُ أبو داودَ والطبرانيّ والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم، وفي معناها: الحوامل: وهو جمعُ حاملةٍ كالعواملِ جمعُ عاملة، وقد وردت أخبارُ وجوب الزَّكاة بقيد السَّائمة فخرجتْ منها العلوفة.
¬__________
(¬1) في «فتح القدير» (2: 183).
(¬2) فعن أنس (: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة ... » في «صحيح البخاري» (2: 573)، وغيره.
(¬3) في «صحيح البخاري» (4: 1898)، و «صحيح مسلم» (2: 683)، وغيرهما.
(¬4) في «سنن أبي داود» (2: 99)، و «صحيح ابن خزيمة» (4: 20)، وغيرهما.