أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0042زكاة الأموال

ولا في حَمَل، وفصيل، وعجل إلاَّ تَبَعاً للكبير. ولا في ذكورِ الخيلِ منفردة، وكذا في إناثِها في رواية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العواملُ: التَّي أُعِدَتْ للعمل، كإثارةِ الأرض.
والحواملُ: التَّي أُعِدَتْ لحملِ الأثقال.
والعلوفةُ: التَّي تُعْطَى [1] العلف، وهي ضدُّ السَّائمة.
(ولا في حَمَل [2]، وفصيل، وعجل إلاَّ تَبَعاً للكبير [3].
ولا في ذكورِ [4] الخيلِ منفردة (¬1)، وكذا في إناثِها في رواية
===
[1] قوله: التي تُعطى؛ بصيغةِ المجهول.
والعَلَف: بفتحتين، بالفارسية: كَياه، وهذا إذا لم تكن للتِّجارة، وأمّا العوامل والحوامل فلا تكون للتجارة وإن نواها؛ لأنها مشغولةٌ بالحاجةِ الأصليَّة. كذا في «النهر» (¬2).
[2] قوله: ولا في حمل؛ الحَمَل بفتحتين: ولدُ الشَّاةِ في السَّنةِ الأولى.
والفصيلُ ككريم: ولدُ النَّاقةِ قبل أن يصيرَ ابن مخاض.
والعجيل: ولدُ البقرِ حين تضعُهُ أمّه إلى شهر. كذا في «المغرب» (¬3).
[3] قوله: إلا تبعاً للكبير؛ وإن كان واحداً، كما إذا كان مع تسعٍ وثلاثين حملاً مسنٌ يجب ما يجبُ في الأربعين، وكذا في الإبل والبقر، ولو ماتت الكبار كلّها ولم يبقَ إلا الصغار لا يجب فيها شيء عنده وهو آخر أقواله؛ لأنّ المقاديرَ لا تدخلها القياس، وقد ورد الشرع في الكبار، لا في الصغار منفردة.
[4] قوله: ولا في ذكور؛ أي إن كانت ذكورُ الخيلِ منفردةً ليس معها أُنثى لا يجبُ فيها شيءٌ على الرَّاجح، وروي الوجوب، وإن كانت الإناثُ منفردةً فكذلك في رواية؛

¬__________
(¬1) أي إذا لم يكن معها أنثى لا يجب فيها الزكاة؛ لأنها لا تتناسل، وفي الذكور روايتان، قال صاحب «الاختيار» (1: 141): الأصح عدم الوجوب، وهو ما رجحه صاحب «الفتح» (2: 139)، ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 201).
(¬2) «النهر الفائق» (1: 428).
(¬3) «المغرب» (ص387).
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2520