أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0042زكاة الأموال

وفي كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذُّكور والإناث سائمةٍ دينارٌ، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ نصاباً. وجازَ دفعُ القِيَمِ في الزَّكاة، والكفارة، والعشر، والنَّذْر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذُّكور والإناث سائمةٍ دينارٌ أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ نصاباً [1].
وجازَ [2] دفعُ القِيَمِ في الزَّكاة، والكفّارة، والعُشر، والنَّذْر.
===
لعدمِ تحقُّقِ النَّماء فيها بالتَّوالد كما في الذُّكورِ منفردة، وفي روايةٍ الوجوب، وهو الرَّاجح؛ لأنها تتناسلُ بالفحلِ المستعار، وإن كان الخيلُ مختلطاً بعضُهُ ذكورٌ وبعضُهُ إناثٌ يجبُ في كلِّ فرسٍ دينار، وإن شاءَ قوّمه وأعطى ربعَ عشر قيمتِه.
وهذا التَّخييرُ مرويٌ عن إبراهيمَ النَّخْعِي «¬1)، أخرجَهُ محمَّدٌ (في كتابِ «الآثار»، وفي «سننِ الدَّارَقُطْنِيّ» بسندٍ ضعيفٍ جداً مرفوعاً: «في كلِّ فرسٍ دينار»، هذا كلُّهُ عنده (¬2).
وعندهما: لا زكاةَ في الخيلِ مطلقاً؛ لحديث: «ليسَ على المسلمِ في عبده وفرسه صدقة»، أخرجته الستَّة، في رواية: «عفوت عن صدقة الخيل والرَّقيق»، أخرجَهُ التِّرمذيّ وأبو داودَ وغيرهما، ورجَّحَ الطَّحَاويُّ قولَهما، وفي «الينابيع» و «الجواهر» و «الخانيّة» (¬3) و «الكافي» و «البَزَّازيّة» (¬4): إنَّ عليهِ الفتوى، ورجَّحَ ابنُ الهُمامِ (¬5) قوله.
[1] قوله: نصاباً؛ حالٌ من القيمة: أي حالَ كونها بالغاً مبلغَ النِّصاب.
[2] قوله: وجاز ... الخ؛ يعني يجوزُ دفعُ القيمة في الزَّكاة بأن لا يدفعَ الشَّاةَ الواجبةَ بل قيمتها، وكذا في كفَّاراتٍ ماليّة، وفي النَّذرِ بأن نذرَ أن يتصدَّقَ شاةً مثلاً، وفي عُشرِ

¬__________
(¬1) في «الآثار» لأبي يوسف (ص436)، وغيره.
(¬2) فعن السائب بن يزيد (، قال: «رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر (» رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: «إعلاء السنن» (9: 37)، وغيرها.
وعن جابر (، قال (: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه» في «سنن الدارقطني» (2: 125)، و «سنن البيهقي الكبير» (4: 119)، وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف جداً ومَن دونه ضعفاء، وفي «فتح باب العناية» (1: 493) رد على كلامهما.
(¬3) «الفتاوى الخانية» (1: 249).
(¬4) «الفتاوى البزازية» (4: 84). وقال صاحب «المواهب» (ق50/ب): وهو أصح ما يفتى به.
(¬5) في «فتح القدير» (2: 139). وصححها أيضاً صاحب «الاختيار» (1: 141)، و «الدر المنتقى» (1: 201)، وغيرهم.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2520