اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0042زكاة الأموال

ثُمَّ وثُمَّ إلى أن ينتهي، فبقي شاة لو هَلَكَ بعد الحولِ عشرونَ من ستينَ شاةً، أو واحدٌ من ستٍّ من الإبل، وتجبُ بنتُ مَخَاضٍ لو هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين بعيراً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ وثُمَّ [1] إلى أن ينتهي، فبقي [2] شاةٌ لو هَلَكَ بعد الحولِ عشرونَ من ستينَ شاةً، أو واحدٌ من ستٍّ من الإبل، وتجبُ [3] بنتُ مَخَاضٍ لو هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين بعيراً): أي يُصْرَفُ الهلاكُ إلى العَفْو أَوَّلاً وإن لم يتجاوز الهلاكُ العَفْو، فالواجبُ على حاله، كالمثالينِ الأَوَّلَين [4]، وهما هلاكُ عشرين من ستّين شاة، أو واحدٍ من ستٍّ من الإبل.
وإن جاوزَ الهلاكُ العَفْو، يُصْرَفُ الهلاكُ [5] إلى النَّصابِ الذي يلي العَفْو
===
مثلاً، وشيءٌ زائدٌ ممّا لا يبلغُ نصاباً رابعاً، فهلكَ بعضُ ذلك، يصرفُ الهالكُ إلى العفوِ أوَّلاً، فإن كان الهالكُ بقدرِ العفو يبقى الواجبُ عليه في ثلاثٍ نصب بتمامه.
وإن زادَ يصرفُ المالكُ إلى نصابٍ يليه، أي النّصاب الثَّالث، ويزكِّي عن النِّصابَيْن، فإن زادَ الهالكُ على الثَّالثِ يصرفُ إلى النِّصابِ الثَّاني، وهكذا إلى أن ينتهيَ إلى الأوَّل، ومقتضى ما مرَّ أنه إذا نقصَ النِّصابُ يسقطُ عنه حظّه، ويزكّي عن الباقي بقدرِه، ثمَّ إن هذا قول الإمام (.
وعند أبي يوسفَ (يصرفُ الهالكُ بعدَ العفوِ الأوَّلِ إلى النّصب شائعاً، وعند محمَّدٍ (إلى العفو والنّصب لما مرَّ من تعلُّقِ الزَّكاةِ بهما عنده.
[1] قوله: ثمَّ وثمّ؛ اكتفى عليه اختصاراً، أي ثمَّ إلى نصابٍ يلي الأوّل، ثمَّ إلى ما يليه.
[2] قوله: فبقي؛ أي يجبُ أداءُ الشَّاةِ إن هلكَ عشرونَ من ستِّينَ شاة؛ لبقاءِ النِّصابِ وهو أربعون ..
[3] قوله: وتجب؛ لبقاء نصاب الإبل، وهو خمسٌ وعشرونَ الذي تجبُ فيه بنتُ مخاض.
[4] قوله: كالمثالَيْن الأوَّليْن؛ فإنّ الهلاكَ فيهما مقتصرٌ على ما زادَ على النِّصاب، وهو الواحدُ في صورةِ الإبل، وعشرونَ في صورةِ الشَّاة.
[5] قوله: يصرفُ الهلاك؛ أي ما بقيَ منه بعد صرفه إلى العفو.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2520