اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0042زكاة الأموال

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جاوزَ العَفْوَ يُصْرَفَ إلى مجموعِ النُّصُبِ [1]، حتَّى نقول: تُصرَفُ [2] أربعةٌ إلى العفو، ثُمَّ يصرفُ أحدَ عشرَ إلى مجموعِ ستَّةٍ وثلاثين: أي كان الواجبُ في ستَّةٍ وثلاثينَ بنتُ لَبُون، وقد هَلَكَ أحدَ عشر، وبقي خمسةٌ وعشرون، فالواجبُ ثُلُثا بنتِ لَبُون، وربعُ تسعِ بنتِ لَبُون (¬1).
وأمَّا قولُهُ: ثُمَّ وثُمَّ إلى أن ينتهي، فلم يَذْكُرْ له في «المتن» مثالاً، فنقول: لو هَلَكَ من أربعينَ بعيراً عشرون، فأربعة تُصرفُ إلى العَفْو، وأحدَ عشرَ إلى نصابٍ يلي العَفْو، وخمسةٌ الى نصابٍ يلي هذا النِّصاب حتَّى يبقى أربع شياه [3]، وَقِس على هذا إذا هَلَكَ [4] خمسةٌ وعشرون، أو ثلاثون، أو خمسةٌ وثلاثون.
===
[1] قوله: إلى مجموعُ النُّصُب؛ بضمَّتيْن: جمعُ نصاب.
[2] قوله: تصرف؛ حاصلُهُ أنه إذا هلكَ من أربعينَ بعيراً خمسةَ عشرَ تصرفُ الأربعة إلى العفوِ أوَّلاً فتبقى ستَّةٌ وثلاثون، ثمَّ يصرفُ الباقي وهو أحدَ عشرَ إلى جميعه فيبقى خمسةٌ وعشرون، فيجبُ فيه جزءٌ من بنتِ لبون الواجب في ستٍّ وثلاثينَ على حسب نسبة خمسٍ وعشرين إلى ستَّةٍ وثلاثين، وهو مجموعُ ثُلُثَيه وربعُ تسع، أو ثلثا ستَّةٍ وثلاثين أربعةٌ وعشرونَ وتسعة أربعة، وربعُهُ واحد، فإذا ضمَّ إلى أربعةٍ وعشرينَ صارَ خمسةً وعشرين.
[3] قوله: حتى يبقى أربع شياه؛ لأنَّ في كلِّ خمسِ إبلٍ شاة، ففي العشرينَ الباقي بعد الهلاكِ أربعُ شياه.
[4] قوله: وقسْ على هذا إذا هلك ... الخ؛ ففي صورةِ هلاكِ خمسة وعشرينَ من أربعين بعيراً الواجبُ ثلاثةُ شياه، وفي هلاكِ ثلاثينَ شاتان، وفي هلاكِ خمسةٍ وثلاثينَ شاةٌ واحدة.

¬__________
(¬1) وتبسيط المسألة بأرقام حسابياً: 36 - 1، 25 - س ? 25/ 36 ? 24/ 36+1/ 36 ? 2/ 3+1/ 36 (وهي ربع تسع).
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2520