عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0042زكاة الأموال
أَخَذَ البُغاةُ زكاةَ السَّوائم، والعشر، والخراج، يُفتى أن يعيدوا خُفْيةً إن لم تُصْرَفْ في حَقَّهِ لا الخراج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أَخَذَ البُغاةُ [1] (¬1) زكاةَ السَّوائم، والعشر، والخراج، يُفتى أن يعيدوا خُفْيةً [2] إن لم تُصْرَفْ في حَقَّهِ لا الخراج) (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أن ولايةَ أخذِ الخراجِ للإمام، وكذا أخذُ الزَّكاة في الأموالِ الظَّاهرة، وهي: عشرُ الخارج، وزكاةُ السَّوائم، وزكاةُ أموال التِّجارة
===
[1] قوله: البُغاة؛ بالضمّ: جمع الباغي، وهم قومٌ مسلمونَ خرجوا عن طاعةِ الإمامِ الحقّ، فإذا ظهروا وغلبوا على بلدةٍ وأخذوا الزَّكاةَ من أربابِ الأموال، فإن كانت زكاةُ الأموالِ الباطنة: وهي النُّقودُ وعروضُ التِّجارة إذا لم يمرَّ بها على العاشر، فاختلفَ في الأجزاءِ بالأداءِ إليهم:
ففي «الولوالجيّة»: المفتى به عدمُ الإجزاء.
وفي «المبسوط»: الصِّحَّةُ إذا نوى بالدَّفعِ لظلمةِ زماننا الصَّدقةُ عليهم؛ لأنهم بما عليهم من التَّبعاتِ فقراء.
وإن كانت زكاةُ الأموالِ الظَّاهرة: وهي السَّوائمُ وما فيه، والعشرُ والخراجُ وما يمرُّ به على العاشر، وسيأتي تفصيلُ هذه الثَّلاثةِ في مواضعها إن شاءَ الله، فقيل: يجزئ الأداءُ إليهم، وقيل: يفتى للملاكِ أن يعيدوا زكاةَ أموالهم ويصرفُوها في مصارفها إن لم تصرفْه البغاةُ في حقِّها.
[2] قوله: خفية؛ بالضَّم: أي سرّاً، واختفاء، فإنه لو أعلن لأخذوا به ثانياً.
¬__________
(¬1) البُغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ... ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين» (1: 273).
(¬2) ما ذكر المصنف ونصره الشارح فيه، هو اختيار أبي بكر الأعمش وعليه مشت عامة الكتب كـ «الهداية» (1: 103)، و «الملتقى» (ص30)، و «التنوير» (2: 24)، و «الغرر» (1: 180)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أَخَذَ البُغاةُ [1] (¬1) زكاةَ السَّوائم، والعشر، والخراج، يُفتى أن يعيدوا خُفْيةً [2] إن لم تُصْرَفْ في حَقَّهِ لا الخراج) (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أن ولايةَ أخذِ الخراجِ للإمام، وكذا أخذُ الزَّكاة في الأموالِ الظَّاهرة، وهي: عشرُ الخارج، وزكاةُ السَّوائم، وزكاةُ أموال التِّجارة
===
[1] قوله: البُغاة؛ بالضمّ: جمع الباغي، وهم قومٌ مسلمونَ خرجوا عن طاعةِ الإمامِ الحقّ، فإذا ظهروا وغلبوا على بلدةٍ وأخذوا الزَّكاةَ من أربابِ الأموال، فإن كانت زكاةُ الأموالِ الباطنة: وهي النُّقودُ وعروضُ التِّجارة إذا لم يمرَّ بها على العاشر، فاختلفَ في الأجزاءِ بالأداءِ إليهم:
ففي «الولوالجيّة»: المفتى به عدمُ الإجزاء.
وفي «المبسوط»: الصِّحَّةُ إذا نوى بالدَّفعِ لظلمةِ زماننا الصَّدقةُ عليهم؛ لأنهم بما عليهم من التَّبعاتِ فقراء.
وإن كانت زكاةُ الأموالِ الظَّاهرة: وهي السَّوائمُ وما فيه، والعشرُ والخراجُ وما يمرُّ به على العاشر، وسيأتي تفصيلُ هذه الثَّلاثةِ في مواضعها إن شاءَ الله، فقيل: يجزئ الأداءُ إليهم، وقيل: يفتى للملاكِ أن يعيدوا زكاةَ أموالهم ويصرفُوها في مصارفها إن لم تصرفْه البغاةُ في حقِّها.
[2] قوله: خفية؛ بالضَّم: أي سرّاً، واختفاء، فإنه لو أعلن لأخذوا به ثانياً.
¬__________
(¬1) البُغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ... ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين» (1: 273).
(¬2) ما ذكر المصنف ونصره الشارح فيه، هو اختيار أبي بكر الأعمش وعليه مشت عامة الكتب كـ «الهداية» (1: 103)، و «الملتقى» (ص30)، و «التنوير» (2: 24)، و «الغرر» (1: 180)، وغيرها.