عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0042زكاة الأموال
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما دامت تحت حمايةِ العاشر [1] (¬1)، فإن أخذَ البُغاة أو سلاطينُ زماننا الخراج، فلا إعادة على المُلاك؛ لأنَّ مصرفَ الخراجِ المُقاتِلة [2]، وهم من المُقاتِلة؛ لأنَّهم يُحاربونَ الكفّار.
وإن أَخذوا الزَّكاةَ المذكورةَ [3] المُقَدَّرةَ.
فإن صرفُوا إلى مصارفِها، وهي مصارفُ الزَّكاة [4] فلا إعادة [5] على المُلاك.
وإن لم يصرفوا الى مصارفِها، فعليهم [6] الإعادة خُفْيةً
[1] قوله: العاشر؛ هو مَن ينصبُهُ الإمامُ على الطَّريقِ لأخذِ زكاةِ التِّجارةِ والعشرِ ونحوها، قال في «المحيط»: إن للإمام أخذ الزَّكاة في روايةٍ بسببِ الحمايةِ حتى اختصَّ الأخذُ بمثلِ السَّوائمِ وأموالِ التِّجارةِ التي تكون في المفاوزِ لا في الأموالِ الباطنةِ التي تكونُ في البلدان؛ لأنها لا تكونُ محميَّةً بحمايةِ الإمام.
وفي رواية: لا بسببِ الحماية، بل لأجلِ الولايةِ الثَّابتةِ له شرعاً، حتى كان له أخذُ زكاةِ الأموالِ الباطنةِ أيضاً، لكن قد انقطعتْ ولايتُهُ بسببِ غلبةِ الخوارج.
[2] قوله: المقاتلة؛ على صيغةِ اسمِ فاعل: أي الذين يقاتلونَ الكفَّارَ فيصرفُ الخراجُ في تجهيزِهم واهتمامهم.
[3] قوله: الزكاة المذكورة؛ أي زكاةُ السَّوائم، والعشر، وزكاةُ أموال التجارة.
[4] قوله: وهي مصارفُ الزَّكاة؛ المذكورة في قوله (: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (¬2) الآية، وسيأتي ذكرُها في موضعها.
[5] قوله: فلا إعادة؛ أي لا يجبُ عليهم أداؤها مرَّةً ثانيةً لحصولِ المقصودِ من الأداءِ وهو كونُهُ مصروفاً إلى المصارف.
[6] قوله: فعليهم؛ أي على المُلاّكِ أن يؤدُّوها ثانياً.
¬__________
(¬1) العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق؛ لأخذ صدقة التجار؛ ليأمنوا من اللصوص، ويشترط أن يكون حراً مسلماً غير هاشمي. ينظر: «درر الحكام» (1: 182) مع حاشية الشرنبلالي عليه.
(¬2) التوبة: من الآية60 وتمامها: {والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقام والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما دامت تحت حمايةِ العاشر [1] (¬1)، فإن أخذَ البُغاة أو سلاطينُ زماننا الخراج، فلا إعادة على المُلاك؛ لأنَّ مصرفَ الخراجِ المُقاتِلة [2]، وهم من المُقاتِلة؛ لأنَّهم يُحاربونَ الكفّار.
وإن أَخذوا الزَّكاةَ المذكورةَ [3] المُقَدَّرةَ.
فإن صرفُوا إلى مصارفِها، وهي مصارفُ الزَّكاة [4] فلا إعادة [5] على المُلاك.
وإن لم يصرفوا الى مصارفِها، فعليهم [6] الإعادة خُفْيةً
[1] قوله: العاشر؛ هو مَن ينصبُهُ الإمامُ على الطَّريقِ لأخذِ زكاةِ التِّجارةِ والعشرِ ونحوها، قال في «المحيط»: إن للإمام أخذ الزَّكاة في روايةٍ بسببِ الحمايةِ حتى اختصَّ الأخذُ بمثلِ السَّوائمِ وأموالِ التِّجارةِ التي تكون في المفاوزِ لا في الأموالِ الباطنةِ التي تكونُ في البلدان؛ لأنها لا تكونُ محميَّةً بحمايةِ الإمام.
وفي رواية: لا بسببِ الحماية، بل لأجلِ الولايةِ الثَّابتةِ له شرعاً، حتى كان له أخذُ زكاةِ الأموالِ الباطنةِ أيضاً، لكن قد انقطعتْ ولايتُهُ بسببِ غلبةِ الخوارج.
[2] قوله: المقاتلة؛ على صيغةِ اسمِ فاعل: أي الذين يقاتلونَ الكفَّارَ فيصرفُ الخراجُ في تجهيزِهم واهتمامهم.
[3] قوله: الزكاة المذكورة؛ أي زكاةُ السَّوائم، والعشر، وزكاةُ أموال التجارة.
[4] قوله: وهي مصارفُ الزَّكاة؛ المذكورة في قوله (: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (¬2) الآية، وسيأتي ذكرُها في موضعها.
[5] قوله: فلا إعادة؛ أي لا يجبُ عليهم أداؤها مرَّةً ثانيةً لحصولِ المقصودِ من الأداءِ وهو كونُهُ مصروفاً إلى المصارف.
[6] قوله: فعليهم؛ أي على المُلاّكِ أن يؤدُّوها ثانياً.
¬__________
(¬1) العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق؛ لأخذ صدقة التجار؛ ليأمنوا من اللصوص، ويشترط أن يكون حراً مسلماً غير هاشمي. ينظر: «درر الحكام» (1: 182) مع حاشية الشرنبلالي عليه.
(¬2) التوبة: من الآية60 وتمامها: {والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقام والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}.