عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0043زكاة المال
وتِبْرِهِ، وعرضِ تجارة قيمتُهُ نصابٌ من أحدهما مقوَّماً بالأنفعِ للفقراء ربعُ عشر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتِبْرِهِ [1]، وعرضِ تجارة [2] قيمتُهُ [3] نصابٌ من أحدهما [4] مقوَّماً بالأنفعِ للفقراء [5] ربعُ عشر): أي إن كان التَّقويم بالدَّراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروضَ التِّجارة بالدّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قوِّمت بها.
===
أخرجَهُ أبو داودَ والتِّرمذيّ وغيره، وفي البابِ أخبارٌ كثيرة، صحَّتْ أسانيدُ بعضِها كما بسطَ العَيْنِيُّ في «البناية» (¬1).
[1] قوله: وتِبْرُه؛ هو بكسرِ التَّاءِ المثنَّاةِ الفوقيّة، وسكونِ الباءِ الموحّدة: وهو عبارةٌ عن الذَّهبِ والفضِّة قبل أن يصاغا.
[2] قوله: وعرض تجارة؛ العرْض: بسكونِ الرَّاءِ متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً، كذا في «الصِّحاح» (¬2)، وأمّا بفتحِها فيطلقُ على متاعِ الدُّنيا وجميعِ الأموال، وهو في المتنِ محمولٌ على ما ليس بنقد لذكره قبله فحمله على الفتحِ أولى من حمله على السّكون.
[3] قوله: قيمته؛ الضَّميرِ إلى العرض، إلى العرض والجملةُ صفةٌ له.
[4] قوله: من أحدهما؛ أشار إلى أنّه مخيَّرٌ بينَ التَّقويمِ بالذَّهبِ وبينَ التَّقويمِ بالفضّة.
[5] قوله: مقوّماً بالأنفع للفقراء؛ ذكر في «السِّراج» وغيره: أنه إن استوى التَّقويمُ بالذَّهبِ والفضَّةِ يقوّم بأحدهما، فلو أحدهما أروج تعيَّنَ التَّقويم، ولو بلغَ بأحدهما نصاباً دونَ الآخرِ تعيَّنْ ما يبلغْ به، ولو بلغَ بأحدهما نصاباً وخمساً، وبالآخرِ أقلّ قوّمه بالأنفعِ للفقير.
وصورتُهُ: أنه لو كان بحيثُ لو قوّمهما بالدَّراهمِ بلغتْ مئتينِ وأربعين، وبالدَّنانيرِ ثلاثاً وعشرين قوّمها بالدَّراهمِ لوجوبِ ستة فيها، بخلافِ الدَّنانير، فإنه يجبُ فيها نصفُ دينار، وقيمتُهُ خمسة، ولو بلغت بالدَّنانيرَ أربعة وعشرين، وبالدَّراهمِ مئة وستَّة وثلاثين، قوَّمها بالدَّنانير.
¬__________
(¬1) «البناية» (3: 107).
(¬2) «الصحاح» (2: 98).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتِبْرِهِ [1]، وعرضِ تجارة [2] قيمتُهُ [3] نصابٌ من أحدهما [4] مقوَّماً بالأنفعِ للفقراء [5] ربعُ عشر): أي إن كان التَّقويم بالدَّراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروضَ التِّجارة بالدّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قوِّمت بها.
===
أخرجَهُ أبو داودَ والتِّرمذيّ وغيره، وفي البابِ أخبارٌ كثيرة، صحَّتْ أسانيدُ بعضِها كما بسطَ العَيْنِيُّ في «البناية» (¬1).
[1] قوله: وتِبْرُه؛ هو بكسرِ التَّاءِ المثنَّاةِ الفوقيّة، وسكونِ الباءِ الموحّدة: وهو عبارةٌ عن الذَّهبِ والفضِّة قبل أن يصاغا.
[2] قوله: وعرض تجارة؛ العرْض: بسكونِ الرَّاءِ متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً، كذا في «الصِّحاح» (¬2)، وأمّا بفتحِها فيطلقُ على متاعِ الدُّنيا وجميعِ الأموال، وهو في المتنِ محمولٌ على ما ليس بنقد لذكره قبله فحمله على الفتحِ أولى من حمله على السّكون.
[3] قوله: قيمته؛ الضَّميرِ إلى العرض، إلى العرض والجملةُ صفةٌ له.
[4] قوله: من أحدهما؛ أشار إلى أنّه مخيَّرٌ بينَ التَّقويمِ بالذَّهبِ وبينَ التَّقويمِ بالفضّة.
[5] قوله: مقوّماً بالأنفع للفقراء؛ ذكر في «السِّراج» وغيره: أنه إن استوى التَّقويمُ بالذَّهبِ والفضَّةِ يقوّم بأحدهما، فلو أحدهما أروج تعيَّنَ التَّقويم، ولو بلغَ بأحدهما نصاباً دونَ الآخرِ تعيَّنْ ما يبلغْ به، ولو بلغَ بأحدهما نصاباً وخمساً، وبالآخرِ أقلّ قوّمه بالأنفعِ للفقير.
وصورتُهُ: أنه لو كان بحيثُ لو قوّمهما بالدَّراهمِ بلغتْ مئتينِ وأربعين، وبالدَّنانيرِ ثلاثاً وعشرين قوّمها بالدَّراهمِ لوجوبِ ستة فيها، بخلافِ الدَّنانير، فإنه يجبُ فيها نصفُ دينار، وقيمتُهُ خمسة، ولو بلغت بالدَّنانيرَ أربعة وعشرين، وبالدَّراهمِ مئة وستَّة وثلاثين، قوَّمها بالدَّنانير.
¬__________
(¬1) «البناية» (3: 107).
(¬2) «الصحاح» (2: 98).