أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0043زكاة المال

ثُمَّ في كلِّ خُمْسٍ زادَ على النِّصابِ بحسابِه ووَرِقٌ غَلَبَ فضّتُهُ فضة، وما غَلَبَ غَشُّهُ يُقوَّم. ونقصان النِّصاب في الحولِ هَدْر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ثُمَّ في كلِّ خُمْسٍ [1] زادَ على النِّصابِ بحسابِه).
اعلم أن الزَّكاةَ لا تجبُ في الكسورِ عندنا إلاَّ إذا بلغَ خُمْسَ النِّصاب، فإذا زادَ على مئتي درهم أربعونَ درهماً، زادَ في الزَّكاة درهم، وإن زادَ ثمانونَ درهماً زادَ درهمان، ولا شيءَ [2] في الأقلّ.
(ووَرِقٌ (¬1) [3] غَلَبَ فضّتُهُ فضّة [4]، وما غَلَبَ [5] غشُّهُ يُقوَّم (¬2).
ونقصان النِّصاب [6] في الحولِ هَدْر (¬3»: أي لو كان في أوَّل الحولِ عشرونَ ديناراً، ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول، ثُمَّ تَمَّ في آخر الحولِ تجب الزَّكاة.
===
[1] قوله: ثمَّ في كلّ خمس؛ بضمِّ الخاءِ المعجمة، وضمِّ الميمِ وبسكونها.
[2] قوله: ولا شيء؛ هذا عندَهُ خلافاً لهما، وسنده حديث: «لا تأخذ من الكسورِ شيئاً» (¬4) قالَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لمعاذَ - رضي الله عنه - حين وجَّهَهُ إلى اليمن، أخرجَهُ أبو بكر الجصَّاصِ الرَّازيّ في «شرحِ مختصرِ الطَّحاويّ»، والدَّارَقُطْنِيّ بسندٍ ضعيف.
[3] قوله: وورق؛ الورقَ بفتحِ الواو، وكسرِ الرَّاءِ المهملة: الفضَّةُ الغيرُ المضروبة.
[4] قوله: فضّة؛ يعني إذا كانت فضَّةً مخلوطةً بالغشِّ من غيرها، فإن كانت الغلبةُ للفضَّةِ فهو في حكمها، فإنَّ الغشِّ إذا كان قليلاً لا يعتبرُ إذ الفضة لا تنطبعُ إلا بقليلِ الغشّ، فجعلَ القليلَ عفواً دونَ الكثير، فإن كانت الغلبةُ للغشِّ فهو في حكمِ العروض، فتزكى بعد أن تبلغ قيمته نصاباً.
[5] قوله: وما غلب؛ وإن ساوى الغشِّ الفضَّةَ اختلفَ فيه، والمختارُ لزومُ الزَّكاةِ فيهِ احتياطاً. كذا في «الخانيّة»، وفي «الدرِّ المختار» وغيره: «أمَّا الذَّهبُ المخلوطُ بالفضَّةِ فإن غلبَ الذَّهبُ فذهب، وإلا فإن بلغَ الذَّهبُ أو الفضَّةُ نصابَهُ وجبت» (¬5).
[6] قوله: ونقصان النصاب ... الخ؛ حاصله: أنه يشترطُ لوجوب الزَّكاةِ كمال

¬__________
(¬1) وَرِقُ: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: «المغرب» (ص483).
(¬2) واختلف في الغشّ المساوي، والمختار لزومها احتياطاً. ينظر: «التنوير» (2: 32).
(¬3) هَدْر: باطل ولغو. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص265)، و «مختار الصحاح» (ص692).
(¬4) في «معرفة السنن» (6: 490)، و «سنن البيهقي الكبير» (4: 135)، وغيرهما.
(¬5) انتهى من «الدر المختار» (2: 302)، وينظر: «تبيين الحقائق» (1: 279)، وغيره.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 2520