عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0045باب الركاز
ولا في لؤلؤ، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل، وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا في لؤلؤ [1]، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل [2].
وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام [3] كاللُّقطة [4]
===
[1] قوله: ولا في لؤلؤ ... الخ؛ اللُّؤلُؤ بضمِّ اللامين، بينهما وبعدهما واو وهمزة: هو يخلقُ من مطرِ الرَّبيع إذا وقعَ في الصَّدف، وقيل: إنَّ الصَّدفَ حيوانٌ يخلقُ فيه اللُّؤلؤ.
والعنبرُ؛ على وزن جعفر، ينبتُ في البحرِ بمنزلةِ الحشيشِ في البرّ، وقيل: إنّه شجرٌ ينكسرُ فيلقيها الموجُ إلى السَّاحل، وقيل: هي خثى دابَّة بحريّة، وقيل: إنَّه زبدُ البحر.
والفيروزج؛ معرَّبُ فيروزه.
والحاصلُ أنّه لا خمسَ في كلِّ ما يستخرجَ من البحر، ولو كان ذهباً كُنِز في قعرِ البحر، فإنَّ أصلَ الخمسِ في الغنيمة، وهي ما كانت للكفرةِ ثمَّ صارت للمسلمين بحكمِ القهرِ والغلبة، وباطنُ البحرِ لم يردْ عليه قهرُ أحد، فلم يكن المأخوذ منه في حكم الغنيمة، وكذا لا خمسَ في الأحجار كالفيروزجِ والياقوتِ والزّمردِ وغيرها؛ لحديث: «لا زكاةَ في الحجر»، أخرجَه ابن عَدي.
[2] قوله: وُجِدَ في جبل؛ صفةٌ لكلٍّ ممَّا ذكر، وهذا احترازٌ عمَّا وجدَ في خزائنِ الكفَّارِ فأصيبَ قهراً، فإنّه يجبُ فيه الخمسُ بالاتِّفاق، كذا في «النهاية»، ويخمس عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - ما يوجد في البحر أيضاً.
[3] قوله: سِمةُ الإسلام؛ بكسرِ السِّينِ المهملة، وفتحِ الميمِ بمعنى العلامة، وذلك ككتابةِ كلمةِ الشَّهادةِ أو نقشٍ آخر معروف للمسلمين، يعرف به أنّه مالٌ موضوعٌ ومدفونٌ من المسلمين.
[4] قوله: كاللُّقطة؛ هو بالضمِّ ما يلتقطُ ويؤخذ من موضعٍ لا يعرفُ مالكُه، وحكمُها: أنه ينادى بها في أبوابِ المساجدِ والأسواقِ إلى أن يُظنَّ عدم الطلب، ثمّ يصرفَها إلى نفسه إن كان فقيراً وإلا فإلى فقيرٍ آخر، وستطَّلعُ على تفصيلِ ذلك في كتابِ اللُّقطةِ إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا في لؤلؤ [1]، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل [2].
وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام [3] كاللُّقطة [4]
===
[1] قوله: ولا في لؤلؤ ... الخ؛ اللُّؤلُؤ بضمِّ اللامين، بينهما وبعدهما واو وهمزة: هو يخلقُ من مطرِ الرَّبيع إذا وقعَ في الصَّدف، وقيل: إنَّ الصَّدفَ حيوانٌ يخلقُ فيه اللُّؤلؤ.
والعنبرُ؛ على وزن جعفر، ينبتُ في البحرِ بمنزلةِ الحشيشِ في البرّ، وقيل: إنّه شجرٌ ينكسرُ فيلقيها الموجُ إلى السَّاحل، وقيل: هي خثى دابَّة بحريّة، وقيل: إنَّه زبدُ البحر.
والفيروزج؛ معرَّبُ فيروزه.
والحاصلُ أنّه لا خمسَ في كلِّ ما يستخرجَ من البحر، ولو كان ذهباً كُنِز في قعرِ البحر، فإنَّ أصلَ الخمسِ في الغنيمة، وهي ما كانت للكفرةِ ثمَّ صارت للمسلمين بحكمِ القهرِ والغلبة، وباطنُ البحرِ لم يردْ عليه قهرُ أحد، فلم يكن المأخوذ منه في حكم الغنيمة، وكذا لا خمسَ في الأحجار كالفيروزجِ والياقوتِ والزّمردِ وغيرها؛ لحديث: «لا زكاةَ في الحجر»، أخرجَه ابن عَدي.
[2] قوله: وُجِدَ في جبل؛ صفةٌ لكلٍّ ممَّا ذكر، وهذا احترازٌ عمَّا وجدَ في خزائنِ الكفَّارِ فأصيبَ قهراً، فإنّه يجبُ فيه الخمسُ بالاتِّفاق، كذا في «النهاية»، ويخمس عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - ما يوجد في البحر أيضاً.
[3] قوله: سِمةُ الإسلام؛ بكسرِ السِّينِ المهملة، وفتحِ الميمِ بمعنى العلامة، وذلك ككتابةِ كلمةِ الشَّهادةِ أو نقشٍ آخر معروف للمسلمين، يعرف به أنّه مالٌ موضوعٌ ومدفونٌ من المسلمين.
[4] قوله: كاللُّقطة؛ هو بالضمِّ ما يلتقطُ ويؤخذ من موضعٍ لا يعرفُ مالكُه، وحكمُها: أنه ينادى بها في أبوابِ المساجدِ والأسواقِ إلى أن يُظنَّ عدم الطلب، ثمّ يصرفَها إلى نفسه إن كان فقيراً وإلا فإلى فقيرٍ آخر، وستطَّلعُ على تفصيلِ ذلك في كتابِ اللُّقطةِ إن شاء الله تعالى.