عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0046باب زكاة الخارج
وفي دارٍ جُعِلَتْ بُستاناً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفي دارٍ [1] جُعِلَتْ بُستاناً [2]
===
[1] قوله: وفي دار ... الخ؛ قال العَيْنِيُّ في «البناية»: «اعلم أنّ الأراضي العشرية ستَّة:
الأولى: أرضُ العرب كالحجاز واليمن.
الثانية: أرض أسلم أهلها على ذلك طوعاً.
الثالثة: أرض فتحت عنوة، وقست بين الغانمين.
الرابعة: أرض أحييت وسقيت بماء العشر.
الخامسة: الأرض الخراجيَّة انقطعَ عنها ماءُ الخراج، فسقيت بماء عشري.
السادسة: جعلَ داره بستاناً وسقاها بماء العشر.
والأرضُ الخراجيَّة ثمان:
الأولى: التي فتحت عنوة، وتركت في أيديهم بالخراج المصروف عليها، كما فعل عمر - رضي الله عنه - في أرضِ سواد العراق ومصر.
الثانية: أرضٌ أحياها كافرٌ ذمّي بإذن الإمامِ أو قاتلَ فرضخَ له الإمام في «التحفة».
الثالثة: جعل داره بستاناً وإن سقاها بماءِ العشر.
الرابعة: طلب بعض الكفّارِ من الإمام أن يضربَ على أراضيهم خراجاً من غير قهر.
الخامسة: أرضٌ أحييت بماءِ الخراج.
السادسة: أرضٌ اشتراها مسلمٌ من كافر.
السابعة: الأرضٌ العشرية إذا انقطعَ عنها ماءُ العشر فسقيت بماء الخراج.
الثامنة: لمسلمٍ دارٌ فجعلها بستاناً وسقاها بماءِ الخراج، ذكر ذلك كلّه الولوالجيّ في «فتاواه».» (¬1).
[2] قوله: بستاناً؛ هو أرضٌ يحوط عليها حائط، وفيها أشجارٌ متفرّقة. كذا في «معراج الدراية».
¬__________
(¬1) انتهى من «البناية» (3: 180 - 181).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفي دارٍ [1] جُعِلَتْ بُستاناً [2]
===
[1] قوله: وفي دار ... الخ؛ قال العَيْنِيُّ في «البناية»: «اعلم أنّ الأراضي العشرية ستَّة:
الأولى: أرضُ العرب كالحجاز واليمن.
الثانية: أرض أسلم أهلها على ذلك طوعاً.
الثالثة: أرض فتحت عنوة، وقست بين الغانمين.
الرابعة: أرض أحييت وسقيت بماء العشر.
الخامسة: الأرض الخراجيَّة انقطعَ عنها ماءُ الخراج، فسقيت بماء عشري.
السادسة: جعلَ داره بستاناً وسقاها بماء العشر.
والأرضُ الخراجيَّة ثمان:
الأولى: التي فتحت عنوة، وتركت في أيديهم بالخراج المصروف عليها، كما فعل عمر - رضي الله عنه - في أرضِ سواد العراق ومصر.
الثانية: أرضٌ أحياها كافرٌ ذمّي بإذن الإمامِ أو قاتلَ فرضخَ له الإمام في «التحفة».
الثالثة: جعل داره بستاناً وإن سقاها بماءِ العشر.
الرابعة: طلب بعض الكفّارِ من الإمام أن يضربَ على أراضيهم خراجاً من غير قهر.
الخامسة: أرضٌ أحييت بماءِ الخراج.
السادسة: أرضٌ اشتراها مسلمٌ من كافر.
السابعة: الأرضٌ العشرية إذا انقطعَ عنها ماءُ العشر فسقيت بماء الخراج.
الثامنة: لمسلمٍ دارٌ فجعلها بستاناً وسقاها بماءِ الخراج، ذكر ذلك كلّه الولوالجيّ في «فتاواه».» (¬1).
[2] قوله: بستاناً؛ هو أرضٌ يحوط عليها حائط، وفيها أشجارٌ متفرّقة. كذا في «معراج الدراية».
¬__________
(¬1) انتهى من «البناية» (3: 180 - 181).