عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0052شروط الحج
إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ سفرٍ في العمرِ مرَّةً على الفور
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن كان بينَها وبين مَكَّة مسيرةُ [1] سفرٍٍ (¬1) في العمرِ مرَّةً على الفور [2] (¬2»، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وأما عند محمَّد - رضي الله عنه - فعلى التَّراخي.
فزعمَ بعضُ المُتأخِّرين أنّ هذا الخلافَ بينَهما مبنيٌّ [3] على أَنَّ الأمرَ المطلقَ
===
ويشترطُ أن يكون كلّ منهما عاقلاً بالغاً غير مجوسيّ ولا فاسق.
وتجبُ نفقةُ محرمها عليها.
وهل هذا شرطٌ للوجوب أو وجوبِ الأداءِ الذي رجَّحه في «الفتح» (¬3) كونَ شرطِ وجوب الأداء عند تحقّق الصحة والأمن.
[1] قوله: مسيرة؛ أي مسافةَ سفر، وهو ثلاثة أيّام مع لياليها، وأمّا ما دونَ السفرِ فيحلّ لها الخروج من غير زوجٍ ومحرم.
[2] قوله: على الفور؛ بالفتح؛ أي بالسرعة، يعني يجبُ عليه أن يحجَّ في سنةٍ قدرَ عليه فيها، ولا يؤخّره إلى سنةٍ أخرى.
[3] قوله: مبنيّ ... الخ؛ قد تقرَّر في كتب الأصولِ: أنّ الأمرَ المطلقَ بشيء أي غير المقيّد بزمان، هل يقتضي وجوبَه على الفورِ أم على التراخي في العم
¬__________
(¬1) وهو ثلاثة أيام ولياليها، ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحل. وقد فصلت ذلك في صلاة المسافر.
(¬2) أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان، وأما التراخي فليس معناه تعين التأخير، بل بمعنى عدم لزوم الفور. والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. ينظر: «رد المحتار» (2: 140).
(¬3) «فتح القدير» (2: 421).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن كان بينَها وبين مَكَّة مسيرةُ [1] سفرٍٍ (¬1) في العمرِ مرَّةً على الفور [2] (¬2»، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وأما عند محمَّد - رضي الله عنه - فعلى التَّراخي.
فزعمَ بعضُ المُتأخِّرين أنّ هذا الخلافَ بينَهما مبنيٌّ [3] على أَنَّ الأمرَ المطلقَ
===
ويشترطُ أن يكون كلّ منهما عاقلاً بالغاً غير مجوسيّ ولا فاسق.
وتجبُ نفقةُ محرمها عليها.
وهل هذا شرطٌ للوجوب أو وجوبِ الأداءِ الذي رجَّحه في «الفتح» (¬3) كونَ شرطِ وجوب الأداء عند تحقّق الصحة والأمن.
[1] قوله: مسيرة؛ أي مسافةَ سفر، وهو ثلاثة أيّام مع لياليها، وأمّا ما دونَ السفرِ فيحلّ لها الخروج من غير زوجٍ ومحرم.
[2] قوله: على الفور؛ بالفتح؛ أي بالسرعة، يعني يجبُ عليه أن يحجَّ في سنةٍ قدرَ عليه فيها، ولا يؤخّره إلى سنةٍ أخرى.
[3] قوله: مبنيّ ... الخ؛ قد تقرَّر في كتب الأصولِ: أنّ الأمرَ المطلقَ بشيء أي غير المقيّد بزمان، هل يقتضي وجوبَه على الفورِ أم على التراخي في العم
¬__________
(¬1) وهو ثلاثة أيام ولياليها، ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحل. وقد فصلت ذلك في صلاة المسافر.
(¬2) أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان، وأما التراخي فليس معناه تعين التأخير، بل بمعنى عدم لزوم الفور. والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. ينظر: «رد المحتار» (2: 140).
(¬3) «فتح القدير» (2: 421).