عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0052شروط الحج
والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ، ولا وقوفَ لها، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ في يومِ عرفة وأربعةٍ بعدها.، وميقاتُ المُدنيِّ: ذو الحُلَيفة، والعراقيِّ ذاتُ عِرق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ [1]، ولا وقوفَ لها [2]، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ [3] في يومِ عرفة وأربعةٍ بعدها [4].
وميقاتُ [5] المدنيِّ [6]: ذو الحُلَيفة (¬1) [7]، والعراقيِّ ذاتُ عِرق [8]
===
فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في لاحج} (¬2).
ولهذا يكره الإحرامُ للحجّ قبلها، لشبهه بالركن.
[1] قوله: وهي طوافٌ وسعي؛ اقتصرَ على ذكرِ الركنين، ويشترطُ لهما الإحرام قبلهما، والحلق أو التقصير بعدهما.
[2] قوله: ولا وقوفَ لها؛ أي ليسَ فيها وقوفٌ بعرفةَ ولا مزدلفة، ولا رواحَ إلى منى.
[3] قوله: وكرهت؛ أي تحريماً، صرّح به في «الفتح» (¬3).
[4] قوله: وأربعةٌ بعدها؛ يعني يومَ العاشر والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وذلك لأنها أيّام أفعالِ الحجّ، فلا تدخلُ فيها أفعالُ العمرة؛ ولذا أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها بأن تعتمرَ بعد الفراغ من الحجّ على ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما.
[5] قوله: وميقات؛ هو الموضعُ الذي يحرم الآفاقيّ للحجّ أو العمرةِ منها، وقد ثبت عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - التوقيت بهذه المواقيت في «الصحيحين» و «السنن».
[6] قوله: المدنيّ؛ بفتحتين: نسبة إلى المدينةِ النبويّة، والمرادُ به مَن يأتي من المدينةِ إلى مكّة.
[7] قوله: ذو الحُليفة؛ بضمّ الحاء، اسمُ موضعٍ بينه وبين المدينةِ ستَّة أميالٍ أو سبعة.
[8] عرق: بكسر العين؛ اسمُ موضعٍ بينها وبين مَكّة اثنان وأربعون ميلاً.
¬__________
(¬1) ذو الحُلَيفَة: وتسمى الآن: آبار علي: فيما اشتهر لدى العامة، وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد (7كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص20)،و «الموسوعة الكويتية» (2: 146)
(¬2) البقرة: من الآية197.
(¬3) «فتح القدير» (2: 138).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ [1]، ولا وقوفَ لها [2]، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ [3] في يومِ عرفة وأربعةٍ بعدها [4].
وميقاتُ [5] المدنيِّ [6]: ذو الحُلَيفة (¬1) [7]، والعراقيِّ ذاتُ عِرق [8]
===
فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في لاحج} (¬2).
ولهذا يكره الإحرامُ للحجّ قبلها، لشبهه بالركن.
[1] قوله: وهي طوافٌ وسعي؛ اقتصرَ على ذكرِ الركنين، ويشترطُ لهما الإحرام قبلهما، والحلق أو التقصير بعدهما.
[2] قوله: ولا وقوفَ لها؛ أي ليسَ فيها وقوفٌ بعرفةَ ولا مزدلفة، ولا رواحَ إلى منى.
[3] قوله: وكرهت؛ أي تحريماً، صرّح به في «الفتح» (¬3).
[4] قوله: وأربعةٌ بعدها؛ يعني يومَ العاشر والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وذلك لأنها أيّام أفعالِ الحجّ، فلا تدخلُ فيها أفعالُ العمرة؛ ولذا أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها بأن تعتمرَ بعد الفراغ من الحجّ على ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما.
[5] قوله: وميقات؛ هو الموضعُ الذي يحرم الآفاقيّ للحجّ أو العمرةِ منها، وقد ثبت عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - التوقيت بهذه المواقيت في «الصحيحين» و «السنن».
[6] قوله: المدنيّ؛ بفتحتين: نسبة إلى المدينةِ النبويّة، والمرادُ به مَن يأتي من المدينةِ إلى مكّة.
[7] قوله: ذو الحُليفة؛ بضمّ الحاء، اسمُ موضعٍ بينه وبين المدينةِ ستَّة أميالٍ أو سبعة.
[8] عرق: بكسر العين؛ اسمُ موضعٍ بينها وبين مَكّة اثنان وأربعون ميلاً.
¬__________
(¬1) ذو الحُلَيفَة: وتسمى الآن: آبار علي: فيما اشتهر لدى العامة، وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد (7كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص20)،و «الموسوعة الكويتية» (2: 146)
(¬2) البقرة: من الآية197.
(¬3) «فتح القدير» (2: 138).