عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0052شروط الحج
والشَّامِي جُحفة، والنَّجديُّ قَرْن، واليَمَنيُّ يَلَمْلَم، وحَرُمَ تأخيرُ الإحرامِ عنها لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشَّامِي جُحفة (¬1) [1]، والنَّجديُّ [2] قَرْن (¬2)، واليَمَنيُّ [3] يَلَمْلَم (¬3).
وحَرُمَ [4] تأخيرُ الإحرامِ عنها (¬4) لِمَن قَصَدَ دُخُولَ مَكَّة لا التَّقديم [5]
===
[1] قوله: جُحفة؛ بضم الجيم، اسم موضعٍ بينه وبين مكّة ثلاث مَراحل أو أكثر.
[2] قوله: والنجديّ؛ أي مَن يأتي من بلادِ نجدٍ ميقاتُهُ قرن، وهو بالفتح: اسمُ موضعٍ بينه وبين مكَّة اثنان وأربعونَ ميلاً، وقيل: غير ذلك.
[3] قوله: واليَمَني؛ بفتحتين؛ أي مَن يأتي من بلادِ اليمن ميقاتُه: يَلَمْلَم، بفتح الياء المثناة التحتيّة، وفتح اللامين، بينهما ميمٌ ساكنة: اسمُ جبلٍ بينه وبين مكة مرحلتان.
[4] قوله: وحرم؛ أي كرهَ تحريماً؛ لحديث: «لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام» (¬5)، أخرجه ابن أبي شَيْبَة.
[5] قوله: لا التقديم؛ أي تقديمُ الإحرامِ على المواقيت، وقد ثبتَ في ذلك أخبارٌ وآثارٌ من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬6) بسطناها في «التعليق الممجّد على موطأ محمّد».
¬__________
(¬1) جُحفة: وهي قرية على بعد (220كم) من مكَّة المكرمة. ويحرمُ الحجاج من رابِغ، وتقع قبل الجُحْفة إلى جهة البحر، فالمحرم من رابغ محرمٌ قبل الميقات. وقد قيل: إنّ الإحرام منها أحوطُ؛ لعدم التَّيقنِ بمكانِ الجُحفة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(¬2) قَرْن: قَرْن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات، وتسمَّى اليوم السَّيل: وهو على بعد (94كم) من مكَّة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(¬3) يَلَمْلَم: اسم جبل على بعد (94كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص21).
(¬4) أي عن مواقيت الإحرام.
(¬5) في «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 509)، بلا ذكر ابن عباس، ونقله الزيلعي في «نصب الراية» (3: 87) عن «المصنف»، وذكر ابن عباس - رضي الله عنهم - بعد سعيد، ومثله فعل السيوطي في «الجامع الصغير» (6: 390)، وحسنه.
(¬6) فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه»، فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. في «صحيح ابن حبان» (9: 14)، و «سنن البيهقي الكبير» (5: 30)، و «مسند أحمد» (9: 299)، و «مسند أبي يعلى» (12: 441)، و «المعجم الكبير» (17: 54)، وغيرها.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في قوله - جل جلاله -: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]، قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» في «سنن البيهقي الكبير» (5: 30)، و «شعب الإيمان» (3: 447)، وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (2: 537)، قال التهانوي في «إعلاء السنن» (10: 26): لعل تحسينه لأجل الشواهد ..
وعن علي - رضي الله عنه - في قول - جل جلاله -: {وأتموا الحج والعمرة لله}، قال: «أن تحرم من دويرة أهلك» في «المستدرك» (2: 303)، وصححه، و «مصنف ابن أبي شيبة» (3: 125)، و «شرح معاني الآثار» (2: 159)، و «الآثار» (1: 101)، و «الأحاديث المختارة» (2: 221)، وقال: «إسناده صحيح».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشَّامِي جُحفة (¬1) [1]، والنَّجديُّ [2] قَرْن (¬2)، واليَمَنيُّ [3] يَلَمْلَم (¬3).
وحَرُمَ [4] تأخيرُ الإحرامِ عنها (¬4) لِمَن قَصَدَ دُخُولَ مَكَّة لا التَّقديم [5]
===
[1] قوله: جُحفة؛ بضم الجيم، اسم موضعٍ بينه وبين مكّة ثلاث مَراحل أو أكثر.
[2] قوله: والنجديّ؛ أي مَن يأتي من بلادِ نجدٍ ميقاتُهُ قرن، وهو بالفتح: اسمُ موضعٍ بينه وبين مكَّة اثنان وأربعونَ ميلاً، وقيل: غير ذلك.
[3] قوله: واليَمَني؛ بفتحتين؛ أي مَن يأتي من بلادِ اليمن ميقاتُه: يَلَمْلَم، بفتح الياء المثناة التحتيّة، وفتح اللامين، بينهما ميمٌ ساكنة: اسمُ جبلٍ بينه وبين مكة مرحلتان.
[4] قوله: وحرم؛ أي كرهَ تحريماً؛ لحديث: «لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام» (¬5)، أخرجه ابن أبي شَيْبَة.
[5] قوله: لا التقديم؛ أي تقديمُ الإحرامِ على المواقيت، وقد ثبتَ في ذلك أخبارٌ وآثارٌ من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬6) بسطناها في «التعليق الممجّد على موطأ محمّد».
¬__________
(¬1) جُحفة: وهي قرية على بعد (220كم) من مكَّة المكرمة. ويحرمُ الحجاج من رابِغ، وتقع قبل الجُحْفة إلى جهة البحر، فالمحرم من رابغ محرمٌ قبل الميقات. وقد قيل: إنّ الإحرام منها أحوطُ؛ لعدم التَّيقنِ بمكانِ الجُحفة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(¬2) قَرْن: قَرْن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات، وتسمَّى اليوم السَّيل: وهو على بعد (94كم) من مكَّة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص20)، و «الموسوعة الكويتية» (2: 146).
(¬3) يَلَمْلَم: اسم جبل على بعد (94كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان» (ص21).
(¬4) أي عن مواقيت الإحرام.
(¬5) في «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 509)، بلا ذكر ابن عباس، ونقله الزيلعي في «نصب الراية» (3: 87) عن «المصنف»، وذكر ابن عباس - رضي الله عنهم - بعد سعيد، ومثله فعل السيوطي في «الجامع الصغير» (6: 390)، وحسنه.
(¬6) فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه»، فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. في «صحيح ابن حبان» (9: 14)، و «سنن البيهقي الكبير» (5: 30)، و «مسند أحمد» (9: 299)، و «مسند أبي يعلى» (12: 441)، و «المعجم الكبير» (17: 54)، وغيرها.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في قوله - جل جلاله -: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]، قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» في «سنن البيهقي الكبير» (5: 30)، و «شعب الإيمان» (3: 447)، وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (2: 537)، قال التهانوي في «إعلاء السنن» (10: 26): لعل تحسينه لأجل الشواهد ..
وعن علي - رضي الله عنه - في قول - جل جلاله -: {وأتموا الحج والعمرة لله}، قال: «أن تحرم من دويرة أهلك» في «المستدرك» (2: 303)، وصححه، و «مصنف ابن أبي شيبة» (3: 125)، و «شرح معاني الآثار» (2: 159)، و «الآثار» (1: 101)، و «الأحاديث المختارة» (2: 221)، وقال: «إسناده صحيح».