عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0053باب الإحرام
ولُبْسَ قميصٍ وسراويل، وقباءٍ وعِمامة، وقَلَنْسُوة، وخُفَّين، وثوباً صُبِغ بما له طِيِبٌ إلاَّ بعد زوالِ طيبه لا الاستحمام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولُبْسَ قميصٍ [1] وسراويل، وقباءٍ وعِمامة، وقَلَنْسُوة، وخُفَّين (¬1)،وثوباً صُبِغ بما له طِيِبٌ [2] إلاَّ بعد زوالِ طيبه لا [3] الاستحمام [4]
===
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند التِّرْمذيّ وغيره، وإذا لم يجزْ قصّ اللحيةِ لا يجوزُ حلقها بالطريق الأولى، ولذا لم يذكره المصنّف - رضي الله عنه -.
[1] قوله: ولبس قميص ... الخ؛ لما روى أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمَ عن لبسِ هذه الأشياء (¬2)، أخرجه الأئمّة الستّة، ويلتحقُ بها كلّ مخيط.
[2] قوله: صبغ بما له طيب؛ بالكسر: أي الثوبُ المصبوغُ بصبغ ذي طيب، ولذا «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبٍ مسَّه زعفران أو عصفر» (¬3)، كما أخرجه الطحاويّ وغيره، ولا يمنعُ ثوب مصبوغ بصبغٍ ليس كذلك، ثبت ذلك عن طلحةَ بن عبيد الله - رضي الله عنه - في «الموطأ»، وغيره.
[3] قوله: لا؛ أي لا يبقى الاستحمام وما بعده ممّا عطفَ عليه، وهو الاستظلال، وشدّ هميان منصوب، أو لا يكره الاستحمام ... الخ، وحينئذٍ كلّه مرفوع.
[4] قوله: لا الاستحمام؛ أي لا يمنعُ للمحرمِ الدخولُ في الحمّام، والمرادُ به الاغتسال كان في الحمَّامِ أو في غيره؛ لثبوتِ ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -.
¬__________
(¬1) إلا أن لا يجد نعلين، فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر: «درر الحكام» (1: 223).
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس القُمُص، ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا البَرَانِس» في «صحيح البخاري» 2: 653، و «صحيح مسلم» 2: 834، والبرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: «المصباح» ص48، وغيرها.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس» في «صحيح البخاري» (2: 653)، و «صحيح مسلم» (2: 834)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولُبْسَ قميصٍ [1] وسراويل، وقباءٍ وعِمامة، وقَلَنْسُوة، وخُفَّين (¬1)،وثوباً صُبِغ بما له طِيِبٌ [2] إلاَّ بعد زوالِ طيبه لا [3] الاستحمام [4]
===
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند التِّرْمذيّ وغيره، وإذا لم يجزْ قصّ اللحيةِ لا يجوزُ حلقها بالطريق الأولى، ولذا لم يذكره المصنّف - رضي الله عنه -.
[1] قوله: ولبس قميص ... الخ؛ لما روى أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمَ عن لبسِ هذه الأشياء (¬2)، أخرجه الأئمّة الستّة، ويلتحقُ بها كلّ مخيط.
[2] قوله: صبغ بما له طيب؛ بالكسر: أي الثوبُ المصبوغُ بصبغ ذي طيب، ولذا «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبٍ مسَّه زعفران أو عصفر» (¬3)، كما أخرجه الطحاويّ وغيره، ولا يمنعُ ثوب مصبوغ بصبغٍ ليس كذلك، ثبت ذلك عن طلحةَ بن عبيد الله - رضي الله عنه - في «الموطأ»، وغيره.
[3] قوله: لا؛ أي لا يبقى الاستحمام وما بعده ممّا عطفَ عليه، وهو الاستظلال، وشدّ هميان منصوب، أو لا يكره الاستحمام ... الخ، وحينئذٍ كلّه مرفوع.
[4] قوله: لا الاستحمام؛ أي لا يمنعُ للمحرمِ الدخولُ في الحمّام، والمرادُ به الاغتسال كان في الحمَّامِ أو في غيره؛ لثبوتِ ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -.
¬__________
(¬1) إلا أن لا يجد نعلين، فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر: «درر الحكام» (1: 223).
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس القُمُص، ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا البَرَانِس» في «صحيح البخاري» 2: 653، و «صحيح مسلم» 2: 834، والبرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: «المصباح» ص48، وغيرها.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس» في «صحيح البخاري» (2: 653)، و «صحيح مسلم» (2: 834)، وغيرها.