عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0053باب الإحرام
ثُمَّ سكنَ بمكَّةَ مُحرماً، وطافَ بالبيتِ نفلاً ما شاء، وخطبَ الإمامُ سابعَ ذي الحجَّة، وعَلَّمَ فيها المناسك، ثُمَّ التَّاسعُ بعرفات، ثُمَّ الحادي عشرَ بمِنى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصَّحيحُ هو الأَوَّل (¬1).
(ثُمَّ سكنَ [1] بمكَّةَ مُحرماً [2]، وطافَ بالبيتِ نفلاً ما شاء (¬2) [3].
وخَطَبَ الإمامُ سابعَ ذي الحجَّة [4]، وعَلَّمَ [5] فيها المناسك)، وهي الخروجُ إلى مِنىً، والصَّلاةُ بعرفات، والإفاضة، (ثُمَّ التَّاسعُ [6] بعرفات، ثُمَّ الحادي عشرَ بمِنى
===
[1] قوله: ثمّ سكن؛ أي المفردُ بالحجّ بعدما فرغَ من الطوافِ والسعي، ولم يقلْ أقام؛ لأنّ الإقامةَ الشرعيَّة لا يلزمُ وجودها.
[2] قوله: محرماً؛ لكونه محرماً بالحجّ، فلا يتحلّل من الإحرامِ إلا بعد الفراغِ من الحجّ، وما سبق من الطواف كان تحيّة للقدوم.
[3] قوله: نفلاً ما شاء؛ أي عدد شاء؛ لأنّه عبادة، فيستحبّ الإكثارُ منها، ولا يمنعُ منها في حالٍ من الإحوالِ إلا بوجهٍ شرعيّ، ولا سعي بعد هذه الأطوفة؛ لأنّ السعيَ لا يجب في المفرد بالحجّ إلا مرّة واحدة، والتنفّل بالسعي غير مشروع. كذا في «الهداية» (¬3).
[4] قوله: سابع ذي الحجة؛ أي بعد الزوالِ وبعد صلاة الظهر، وكُره قبله كما في «السراج»، وهذه الخطبةُ واحدةٌ من غيرِ جلسة، ذكره العَيْنِيّ.
[5] قوله: وعَلَّم؛ من التعليم: أي ذكرَ فيها مناسكَ الحجّ وأفعاله.
[6] قوله: ثمّ التاسع؛ أي ثمّ يخطبُ في يومِ عرفةَ بعرفات بعد الزوالِ قبل صلاة الظهر، ثمّ في اليومِ الحادي عشر، وهي أيضاً كالأولى أو بعد الظهرِ خطبةً واحدةً بلا جلسة بخلافِ خطبةِ عرفة، وكلّ من الخطبِ الثلاث سنّة. كذا في «لباب المناسك» (¬4).
¬__________
(¬1) وصححه الكاساني في «البدائع» (2: 135)، وغيره.
(¬2) بلا رمل و لاسعي، ولأنها عبادة، وهي أفضل من الصلاة للغرباء، ويُصلِّي بعد كل أسبوع. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 274).
(¬3) «الهداية» (2: 465).
(¬4) «لباب المناسك» (ص205 - 206).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصَّحيحُ هو الأَوَّل (¬1).
(ثُمَّ سكنَ [1] بمكَّةَ مُحرماً [2]، وطافَ بالبيتِ نفلاً ما شاء (¬2) [3].
وخَطَبَ الإمامُ سابعَ ذي الحجَّة [4]، وعَلَّمَ [5] فيها المناسك)، وهي الخروجُ إلى مِنىً، والصَّلاةُ بعرفات، والإفاضة، (ثُمَّ التَّاسعُ [6] بعرفات، ثُمَّ الحادي عشرَ بمِنى
===
[1] قوله: ثمّ سكن؛ أي المفردُ بالحجّ بعدما فرغَ من الطوافِ والسعي، ولم يقلْ أقام؛ لأنّ الإقامةَ الشرعيَّة لا يلزمُ وجودها.
[2] قوله: محرماً؛ لكونه محرماً بالحجّ، فلا يتحلّل من الإحرامِ إلا بعد الفراغِ من الحجّ، وما سبق من الطواف كان تحيّة للقدوم.
[3] قوله: نفلاً ما شاء؛ أي عدد شاء؛ لأنّه عبادة، فيستحبّ الإكثارُ منها، ولا يمنعُ منها في حالٍ من الإحوالِ إلا بوجهٍ شرعيّ، ولا سعي بعد هذه الأطوفة؛ لأنّ السعيَ لا يجب في المفرد بالحجّ إلا مرّة واحدة، والتنفّل بالسعي غير مشروع. كذا في «الهداية» (¬3).
[4] قوله: سابع ذي الحجة؛ أي بعد الزوالِ وبعد صلاة الظهر، وكُره قبله كما في «السراج»، وهذه الخطبةُ واحدةٌ من غيرِ جلسة، ذكره العَيْنِيّ.
[5] قوله: وعَلَّم؛ من التعليم: أي ذكرَ فيها مناسكَ الحجّ وأفعاله.
[6] قوله: ثمّ التاسع؛ أي ثمّ يخطبُ في يومِ عرفةَ بعرفات بعد الزوالِ قبل صلاة الظهر، ثمّ في اليومِ الحادي عشر، وهي أيضاً كالأولى أو بعد الظهرِ خطبةً واحدةً بلا جلسة بخلافِ خطبةِ عرفة، وكلّ من الخطبِ الثلاث سنّة. كذا في «لباب المناسك» (¬4).
¬__________
(¬1) وصححه الكاساني في «البدائع» (2: 135)، وغيره.
(¬2) بلا رمل و لاسعي، ولأنها عبادة، وهي أفضل من الصلاة للغرباء، ويُصلِّي بعد كل أسبوع. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 274).
(¬3) «الهداية» (2: 465).
(¬4) «لباب المناسك» (ص205 - 206).