عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0053باب الإحرام
ثُمَّ قَصَّرَ، وحلقُهُ أفضل، وحلَّ له كلُّ شيء إلاَّ النِّساء، ثُمَّ طافَ للزِّيارة يوماً من أيامِ النَّحرِ سبعةً بلا رَمْلٍ وسعيٍ إن كان سعى قبل، وإلاَّ فمعَها، وأَوَّلُ وقتِهِ بعد طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، وهو فيه أفضل، وحلَّ له النِّساء، وإن آخرَه عنها كُرِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ قَصَّرَ [1]، وحلقُهُ أفضل (¬1)، وحلَّ له كلُّ شيء إلاَّ النِّساء [2].
ثُمَّ طافَ للزِّيارة يوماً من أيامِ النَّحرِ سبعةً بلا رَمْلٍ [3] وسعيٍ إن [4] كان سعى قبل [4] (¬2)، وإلاَّ فمعَها (¬3)، وأَوَّلُ وقتِهِ بعد طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، وهو فيه أفضل): أي في يومِ النَّحر، (وحلَّ له النِّساء، وإن آخرَه [5] عنها كُرِه [6]): أي عن أيَّام النَّحر.
===
كالمكيّ. كذا في «البحر» (¬4).
[1] قوله: قصر؛ من التقصير؛ أي أخذَ من شعره بقدر أنملة.
[2] قوله: إلا النساء؛ أي جماعهنّ ودواعيه.
[3] قوله: بلا رمل؛ لأنّه مخصوصٌ بطوافٍ يكون بعده سعي.
[4] قوله: إن كان سعى قبل؛ أي في طوافِ القدوم، قال رحمة الله السندي: في «المنسكِ الكبير»: جواز تقديمِ السعي لمَن عليه طوافُ القدوم متَّفقٌ عليه، وأمّا أفضليته ففيه خلاف، وأمّا جوازه لمَن أحرم من مكّة، وليس عليه طوافُ القدوم، فقد اختاره غيرُ واحدٍ من المشايخ.
[5] قوله: أخّره؛ أي أخّر الطوافَ عن أيّام النحر، بأن طافَ في اليوم الرابعِ أو بعده.
[6] قوله: كره؛ أي تحريماً؛ إذا كان بغيرِ عذر، وإلا فلا، كما إذا طهرت المرأةُ من الحيضِ بعد تلك الأيّام، يدلّ عليه أنّ بعضَ أزواجِ النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت في حجَّة الوداع، فقال: «لعلها حابستنا» (¬5)؛ أي لطواف الزيارة، أخرجه البُخاريّ.
¬__________
(¬1) لتقديمه في الآية: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} [الفتح: 27].
(¬2) لأنهما لم يشرعا في الحج إلا مرة واحدة. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 281).
(¬3) أي إن لم يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده، يرمل في طواف الزيارة، ويسعى. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق98/ب). وفي «البحر» (2: 373): الفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الزيارة، وكذا الرمل ليصيرا تبعاً للفرض دون السنة. اهـ.
(¬4) «البحر الرائق» (2: 371).
(¬5) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنّا نتخوّف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قالت: فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن» في «صحيح مسلم» (2: 964)، و «صحيح البخاري» (2: 625)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ قَصَّرَ [1]، وحلقُهُ أفضل (¬1)، وحلَّ له كلُّ شيء إلاَّ النِّساء [2].
ثُمَّ طافَ للزِّيارة يوماً من أيامِ النَّحرِ سبعةً بلا رَمْلٍ [3] وسعيٍ إن [4] كان سعى قبل [4] (¬2)، وإلاَّ فمعَها (¬3)، وأَوَّلُ وقتِهِ بعد طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، وهو فيه أفضل): أي في يومِ النَّحر، (وحلَّ له النِّساء، وإن آخرَه [5] عنها كُرِه [6]): أي عن أيَّام النَّحر.
===
كالمكيّ. كذا في «البحر» (¬4).
[1] قوله: قصر؛ من التقصير؛ أي أخذَ من شعره بقدر أنملة.
[2] قوله: إلا النساء؛ أي جماعهنّ ودواعيه.
[3] قوله: بلا رمل؛ لأنّه مخصوصٌ بطوافٍ يكون بعده سعي.
[4] قوله: إن كان سعى قبل؛ أي في طوافِ القدوم، قال رحمة الله السندي: في «المنسكِ الكبير»: جواز تقديمِ السعي لمَن عليه طوافُ القدوم متَّفقٌ عليه، وأمّا أفضليته ففيه خلاف، وأمّا جوازه لمَن أحرم من مكّة، وليس عليه طوافُ القدوم، فقد اختاره غيرُ واحدٍ من المشايخ.
[5] قوله: أخّره؛ أي أخّر الطوافَ عن أيّام النحر، بأن طافَ في اليوم الرابعِ أو بعده.
[6] قوله: كره؛ أي تحريماً؛ إذا كان بغيرِ عذر، وإلا فلا، كما إذا طهرت المرأةُ من الحيضِ بعد تلك الأيّام، يدلّ عليه أنّ بعضَ أزواجِ النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت في حجَّة الوداع، فقال: «لعلها حابستنا» (¬5)؛ أي لطواف الزيارة، أخرجه البُخاريّ.
¬__________
(¬1) لتقديمه في الآية: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} [الفتح: 27].
(¬2) لأنهما لم يشرعا في الحج إلا مرة واحدة. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 281).
(¬3) أي إن لم يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده، يرمل في طواف الزيارة، ويسعى. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق98/ب). وفي «البحر» (2: 373): الفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الزيارة، وكذا الرمل ليصيرا تبعاً للفرض دون السنة. اهـ.
(¬4) «البحر الرائق» (2: 371).
(¬5) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنّا نتخوّف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قالت: فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن» في «صحيح مسلم» (2: 964)، و «صحيح البخاري» (2: 625)، وغيرها.