عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0053باب الإحرام
ووجبَ دم، ثُمَّ أتى مِنى، وبعد زوالِ ثاني يوم النَّحر رمى الجمارِ الثَّلاث، يبدأُ بما يلي المسجد ثُمَّ بما يليه، ثُمَّ بالعَقَبةِ سبعاً سبعاً، وكبَّرَ لكلّ، ووقفَ بعد رَمي بعدَهُ رَمَى فقط
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ووجبَ [1] دم (¬1).
ثُمَّ [2] أتى مِنى، وبعد زوالِ ثاني يوم النَّحر رمى الجمارِ الثَّلاث، يبدأُ بما يلي المسجد): أي مسجدَ الخَيْف (¬2)، (ثُمَّ بما يليه [3]، ثُمَّ بالعَقَبةِ سبعاً سبعاً، وكبَّرَ لكلّ، ووقفَ [4] بعد رَمي بعدَهُ رَمَى فقط): أي يقفُ بعد الرَّميِ الأَوَّل، وبعد الثَّاني لا بعد الثَّالث، ولا بعدَ رميِّ يومِ النَّحر
===
[1] قوله: ووجب دم؛ أي جبراً لهذا النقصانِ بتركِ الواجب، وكلّ ما هو واجبٌ في الحجّ يجب بتركِهِ دم؛ أي ذبحُ حيوان، وأدناه شاة؛ لقول ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «مَن نسيَ شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً» (¬3)، أخرجه مالك في «الموطأ».
[2] قوله: ثمّ؛ أي بعدما طافَ طواف الزيارة، يرجعُ إلى منى، ويقيمُ بها ثلاثة أيّام، يوم النحر ويومين بعده، وإن شاءَ أقام في الرابعِ أيضاً وهو السنّة.
[3] قوله: ثمّ ممّا يليه؛ أي ما يلي الجمرة التي تلي المسجد، وهي الوسطى، وجمرة العقبة يقال لها: الأولى والكبرى.
[4] قوله: ووقف؛ هذا مرويّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، أخرجه أبو داود وغيره.
¬__________
(¬1) لترك الواجب، وهذا عند الامكان، فلو طهرت الحائض ولو قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم دم وإلا فلا. ينظر: «الدر المختار» (1: 184).
(¬2) الخَيْف: ما ارْتَفَعَ من الوادِي قليلاً عن مَسِيلِ الماءِ، ومنه: مسجدُ الخَيْفِ بِمِنىً؛ لأَنه بُنِيَ في خَيْفِ الجبل، والأَصلُ مَسْجِدُ خَيْفِ مِنىً، فَخُفِّفَ بِالْحَذْفِ ولا يَكُون خَيْفٌ إلاَّ بين جَبَلَيْنِ. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص187).
(¬3) في «الموطأ» (1: 397)، «معرفة السنن» (8: 412)، و «سنن الدارقطني» (2: 244)، و «مسند ابن الجعد» (1: 265)، وغيرها.
(¬4) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبِّر على إثر كلِّ حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهِل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، فيُسْهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله» في «صحيح البخاري» (2: 623)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ووجبَ [1] دم (¬1).
ثُمَّ [2] أتى مِنى، وبعد زوالِ ثاني يوم النَّحر رمى الجمارِ الثَّلاث، يبدأُ بما يلي المسجد): أي مسجدَ الخَيْف (¬2)، (ثُمَّ بما يليه [3]، ثُمَّ بالعَقَبةِ سبعاً سبعاً، وكبَّرَ لكلّ، ووقفَ [4] بعد رَمي بعدَهُ رَمَى فقط): أي يقفُ بعد الرَّميِ الأَوَّل، وبعد الثَّاني لا بعد الثَّالث، ولا بعدَ رميِّ يومِ النَّحر
===
[1] قوله: ووجب دم؛ أي جبراً لهذا النقصانِ بتركِ الواجب، وكلّ ما هو واجبٌ في الحجّ يجب بتركِهِ دم؛ أي ذبحُ حيوان، وأدناه شاة؛ لقول ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «مَن نسيَ شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً» (¬3)، أخرجه مالك في «الموطأ».
[2] قوله: ثمّ؛ أي بعدما طافَ طواف الزيارة، يرجعُ إلى منى، ويقيمُ بها ثلاثة أيّام، يوم النحر ويومين بعده، وإن شاءَ أقام في الرابعِ أيضاً وهو السنّة.
[3] قوله: ثمّ ممّا يليه؛ أي ما يلي الجمرة التي تلي المسجد، وهي الوسطى، وجمرة العقبة يقال لها: الأولى والكبرى.
[4] قوله: ووقف؛ هذا مرويّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، أخرجه أبو داود وغيره.
¬__________
(¬1) لترك الواجب، وهذا عند الامكان، فلو طهرت الحائض ولو قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم دم وإلا فلا. ينظر: «الدر المختار» (1: 184).
(¬2) الخَيْف: ما ارْتَفَعَ من الوادِي قليلاً عن مَسِيلِ الماءِ، ومنه: مسجدُ الخَيْفِ بِمِنىً؛ لأَنه بُنِيَ في خَيْفِ الجبل، والأَصلُ مَسْجِدُ خَيْفِ مِنىً، فَخُفِّفَ بِالْحَذْفِ ولا يَكُون خَيْفٌ إلاَّ بين جَبَلَيْنِ. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص187).
(¬3) في «الموطأ» (1: 397)، «معرفة السنن» (8: 412)، و «سنن الدارقطني» (2: 244)، و «مسند ابن الجعد» (1: 265)، وغيرها.
(¬4) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبِّر على إثر كلِّ حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهِل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، فيُسْهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله» في «صحيح البخاري» (2: 623)، وغيرها.