أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0055باب الجنايات

أو محاجمِه، أو إحدى إبطيه، أو عانتِه، أو رقبتِه، أو قصِّ أظفارَ يديه ورجليه في مجلسٍ واحد، أو يد، أو رِجْل، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرِ جُنُباً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو محاجمِه [1]، أو إحدى إبطيه [2]، أو عانتِه، أو رقبتِه، أو قصِّ أظفارَ يديه ورجليه في مجلسٍ واحد [3] (¬1)، أو يد، أو رِِجِل [4]، أو طافَ للقدوم [5] أو للصَّدَرِ جُنُباً
===
[1] قوله: أو محاجمه؛ هذا وما بعدَه معطوفٌ على ربعِ رأسه: أي حلق محاجمه، وهو جمع المحجم، وهو موضع الحجامة، أو حلق إحدى إبطيه، أو حلقُ عانته أو رقبته، فيعتبرُ فيها حلقُ الكلّ لا الربع؛ لأنّ العادةَ لم تجرِ فيها بالاقتصار على البعض، فلا يكون حلقُ البعضِ اتِّفاقاً كاملاً، بخلافِ حلقِ ربع الرأسِ واللحية، فإنّه معتادٌ لبعض الناس. كذا في «البحر» (¬2).
[2] قوله: إبطيه؛ أو حَلقُ شعرِ الصدر أو الساقِ أو الركبة أو الفخذ أو العضد أو الساعد. كذا في «اللباب» (¬3).
[3] قوله: في مجلسٍ واحد؛ وكذا إذا تعدَّدَ المجلس؛ لأنّ مبنى هذه الكفّارة على التداخل، إلا إذا تخللت الكفّارة، هذا على قول محمّد - رضي الله عنه -، وأمّا عندهما فتجبُ أربعةُ دماءٍ إذا قصَّ في كلّ مجلسٍ يداً أو رجلاً. كذا في «الهداية» (¬4).
[4] قوله: أو يد أو رجل؛ إي إن قصَّ أظافير رجلٍ واحدةٍ أو يدٍ واحدة، يجبُ الدم إقامةً للربع، مقامَ الكلّ، كما في حلق الرأس.
[5] قوله: أو طافَ للقدوم ... الخ؛ الأصلُ فيه: أنّ طوافَ الفرضِ أقوى من الطوافِ الواجب، وفي حكمِه الطواف المسنون والنفل، كطواف القدوم، فإنّه يجبُ بالشروع، فأداءُ طواف الفرضِ محدثاً من غيرِ طهارةٍ أخرى جنايةٌ قويّة، فتجب فيها

¬__________
(¬1) عبارة الشارح في «النقاية»: أو قص أظفار يدٍ أو رجل أو الكلّ في مجلس. ا. هـ. وقيد بمجلس واحد؛ لأنه لو قصَّ أظفار كل يد في مجلس وجب لكل يدٍّ دم عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وللجميع دمٌ عند محمد - رضي الله عنه -. وتمامه في «فتح باب العناية» (1: 693).
(¬2) «البحر الرائق» (3: 9).
(¬3) «لباب المناسك» (ص367 - 368).
(¬4) «الهداية» (3: 38).
المجلد
العرض
47%
تسللي / 2520