أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0055باب الجنايات

أو للفرضِ محدثاً. أو أفاضَ من عرفة قبل الإمام، أو تركَ أقلَّ سَبْعِ الفرض، وبتركِ أكثرِهِ بقي محرماً حتَّى يطوفه، أو طوافِ الصَّدر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو للفرضِ محدثاً [1]، أو أفاضَ من عرفة قبل الإمام [2]، أو تركَ أقلَّ سَبْعِ [3] الفرض): أي تركَ ثلاثةَ أشواط، أو أقلَّ من طوافِ الزِّيارة، (وبتركِ أَكثرِهِ بقي محرماً [4] حتَّى يطوفه): أي لو تركَ أربعةَ أشواط أو أكثر [5] بقي محرماً حتَّى يطوف، (أو طوافِ الصَّدَر [6]
===
الدم، بخلاف طواف الصدر والقدوم، فإنّ انتفاءَ الطهارةِ الصغرى فيه لا يجبُ به دم، بل إذا طافَ به جنباً بانتفاء الطهارة الكبرى فحينئذٍ يجب الدم.
[1] قوله: محدثاً؛ وأمّا الطواف مع نجاسةِ الثوبِ والبدن فمكروه فقط. كذا في «البحر» (¬1).
[2] قوله: قبل الإمام؛ المرادُ به قبل الغروب؛ لأنّ الإمام يجب عليه النفر بعد الغروب، فلو غربت الشمس ونفروا ولم ينفر الإمامُ لا شيءَ عليهم، ولو نفرَ الإمامُ قبل غروبِ الشمس وتابعوه كان عليه وعليهم الدم. كذا في «البحر» (¬2).
[3] قوله: أقلّ سَبع؛ ـ بفتح السين ـ وإضافته لامية، والفرضُ بمعنى المفروض: أي ترك أقلّ من سبع دورات الطواف المفروض، وهو طواف الزيارة.
[4] قوله: بقي محرماً؛ فإن رجعَ إلى أهله فعليه حتماً أن يعودَ بذلك الإحرامِ ويطوف بقيّة الأشواط، ولا يجزئ عنه البدل.
[5] قوله: أو أكثر؛ لأنه يعدّ تاركاً للركن؛ لأن للأكثر حكم الكلّ.
[6] قوله: أو طواف الصدر؛ هذا وما بعده إلى قوله: «أو حلق»؛ معطوف على قوله: «أقلّ»: أي تركُ طواف الوداع كلّه أو أكثره، وهو أربعةُ أشواطٍ منه، أو ترك السعي كلّ أو أكثره، أو تركَ الوقوفَ بجمع: أي مزدلفةَ ليلةَ النحر، أو ترك الرميَ كلَّه في جميعِ الأيّام، أو تركَ الرمي كلّه في يومٍ واحدٍ من أيّام الرمي، أو تركَ أكثرَ الرمي الأوّل وهو رميُ يومِ النحر، ففي هذه الصورِ يجب دم.

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (3: 19).
(¬2) «البحر الرائق» (3: 25).
المجلد
العرض
48%
تسللي / 2520