عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0055باب الجنايات
أو أربعةٍ منه، أو السَّعي، أو الوقوفِ بجَمْع، أو الرَّميُ كلِّه، أو في يومٍ واحد، أو الرَّميِ الأَوَّل، أو أكثرِه، أو حَلْقٍ في حلٍّ لحجّ، أو عمرة، لا في معتمرٍ رَجَعَ من حلّ، ثُمَّ قَصَّرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو أربعةٍ منه، أو السَّعي (¬1)، أو الوقوفِ بجَمْع، أو الرَّميُ كلِّه (¬2)، أو في يومٍ واحد، أو الرَّميِ الأَوَّل [1]، أو أكثرِه): وهو رميُّ جمرةِ العقبةِ يومَ النَّحر.
(أو حَلْقٍ [2] في حلٍّ [3] لحجٍّ، أو عمرةٍ)، فإنَّ الحلقَ اختصَّ بمِنىً (¬3)، وهي من الحرم، (لا في معتمرٍ [4] رَجَعَ من حِلّ ثُمَّ قَصَّرَ)
===
[1] قوله: أو الرمي الأوّل؛ هذا وإن كان يغني عنه قوله: أو في يومٍ واحد، إلا أنّه نصَّ عليه تبعاً لصاحب «الهداية» (¬4) اهتماماً بشأنِه، فإنه لو تركَ رميَ جمرةِ العقبةِ في بقيَّةِ الأيامِ تلزمُهُ صدقةٌ لا دم؛ لأنّها أقلُّ الرّمي فيها بخلافِ يوم النحر، فإنّها كلّ رميه.
[2] قوله: أو حلق؛ عطفٌ على ما عطفت عليه الأفعالُ السابقة، وحاصله: أنّه إذا حَلَقَ رأسَه أو قَصَّرَ للتحلّل من إحرامِ الحجّ أو العمرةِ خارجَ الحرم، يجب دم؛ لكونِ الحلق ونحوه مختصّاً بموضعٍ مخصوص، وهو الحرم فيهما، ويتوقّت حلقُ الحجّ بالزمانِ أيضاً، وهو أيّام النحر.
[3] قوله: حلّ؛ ـ بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام ـ خارج الحرم.
[4] قوله: لا في معتمر؛ لا يجبُ دم في معتمرٍ خرجَ إلى الحلِّ من غير تحلّل، ثمّ رجع إلى الحرم فحلقَ فيه أو قصَّرَ.
¬__________
(¬1) أي كله أو أكثره، وأما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دماً فينقص منه ما شاء. ينظر: «غنية ذوي الحكام» (1: 234).
(¬2) أي ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس فاكتفي بدم واحد. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق72/أ).
(¬3) ما تفيده عبارات أئمتنا أن جميع الحرم محل للحلق، ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه، فما وقع في الشارح وتبعه به ابن كمال باشا في «الإصلاح» (ق39/أ) ليس المراد اختصاصُه بمِنىً على سبيل الوجوب، إنما على سبيل السنة؛ لما قال في «الهداية» (1: 168): السُنَّة جرت بالحلق بمنىً، وهو من الحرم. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (1: 243).
(¬4) «الهداية» (1: 167 - 168).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو أربعةٍ منه، أو السَّعي (¬1)، أو الوقوفِ بجَمْع، أو الرَّميُ كلِّه (¬2)، أو في يومٍ واحد، أو الرَّميِ الأَوَّل [1]، أو أكثرِه): وهو رميُّ جمرةِ العقبةِ يومَ النَّحر.
(أو حَلْقٍ [2] في حلٍّ [3] لحجٍّ، أو عمرةٍ)، فإنَّ الحلقَ اختصَّ بمِنىً (¬3)، وهي من الحرم، (لا في معتمرٍ [4] رَجَعَ من حِلّ ثُمَّ قَصَّرَ)
===
[1] قوله: أو الرمي الأوّل؛ هذا وإن كان يغني عنه قوله: أو في يومٍ واحد، إلا أنّه نصَّ عليه تبعاً لصاحب «الهداية» (¬4) اهتماماً بشأنِه، فإنه لو تركَ رميَ جمرةِ العقبةِ في بقيَّةِ الأيامِ تلزمُهُ صدقةٌ لا دم؛ لأنّها أقلُّ الرّمي فيها بخلافِ يوم النحر، فإنّها كلّ رميه.
[2] قوله: أو حلق؛ عطفٌ على ما عطفت عليه الأفعالُ السابقة، وحاصله: أنّه إذا حَلَقَ رأسَه أو قَصَّرَ للتحلّل من إحرامِ الحجّ أو العمرةِ خارجَ الحرم، يجب دم؛ لكونِ الحلق ونحوه مختصّاً بموضعٍ مخصوص، وهو الحرم فيهما، ويتوقّت حلقُ الحجّ بالزمانِ أيضاً، وهو أيّام النحر.
[3] قوله: حلّ؛ ـ بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام ـ خارج الحرم.
[4] قوله: لا في معتمر؛ لا يجبُ دم في معتمرٍ خرجَ إلى الحلِّ من غير تحلّل، ثمّ رجع إلى الحرم فحلقَ فيه أو قصَّرَ.
¬__________
(¬1) أي كله أو أكثره، وأما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دماً فينقص منه ما شاء. ينظر: «غنية ذوي الحكام» (1: 234).
(¬2) أي ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس فاكتفي بدم واحد. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق72/أ).
(¬3) ما تفيده عبارات أئمتنا أن جميع الحرم محل للحلق، ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه، فما وقع في الشارح وتبعه به ابن كمال باشا في «الإصلاح» (ق39/أ) ليس المراد اختصاصُه بمِنىً على سبيل الوجوب، إنما على سبيل السنة؛ لما قال في «الهداية» (1: 168): السُنَّة جرت بالحلق بمنىً، وهو من الحرم. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (1: 243).
(¬4) «الهداية» (1: 167 - 168).