عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0055باب الجنايات
أو قصَّ أقلَّ من خمسةِ أظفار، أو خمسةً متفرِّقة، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرِ مُحدثاً، أو تركَ ثلاثةً من سَبْعِ الصَّدر، أو إحدى جمارٍ ثلاث، و حلقَ رأسَ غيرِه تصدَّقَ بنصفِ صاع من بُرّ، وإن طيَّب، أو حلقَ بعذر ذبح، أو تصدَّقَ بثلاثةِ أصوعِ طعامٍ على ستَّةِ مساكين، أو صامَ ثلاثةَ أيام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو قصَّ أقلَّ من خمسةِ أظفار، أو خمسةً متفرِّقة، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدَرِ مُحدثاً، أو تركَ ثلاثةً من سَبْعِ الصَّدر، أو إحدى جمارٍ ثلاث): وهي ما يلي مسجد الخَيْف، أو ما يليه، أو العقبة في يومٍ بعد يوم النَّحر [1]، (أو حلقَ [2] رأسَ غيرِه تَصَدَّقَ بنصفِ صاع (¬1) من بُرّ.
وإن طيَّب، أو حلقَ بعذر [3] (¬2»: أي طيَّبَ عضواً، أو حلقَ رُبْعَ رأسِه، (ذبح، أو تَصَدَّقَ بثلاثةِ آصوعِ (¬3) طعامٍ على ستَّةِ مساكين، أو صامَ ثلاثةَ أيّام [4]
===
[1] قوله: في يوم بعد يوم النحر؛ قيّد به لأنّ يومَ النحرِ ليس فيه إلا رميٌّ واحد.
[2] قوله: أو حلق؛ أي حلقَ المحرم رأس غيره حلالاً كان أو محرماً، وكذا لو حلقَ رقبتَه أو قصَّ أظفارَه.
[3] قوله: بعذر؛ ككثرةِ القملِ في الرأس والحمّى والصداع والجرح والقروح، وغير ذلك.
[4] قوله: أو صام ثلاثة أيّام؛ الأصل فيه قوله - جل جلاله -: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (¬4)، ونزل هذا في شأن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -، فإنّه كثرَ القملُ في رأسه، وتأذّى بذلك في الإحرامِ عامَ الحديبية، فأمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - «بأن يحلق، وخَيَّرَه بين أن يذبحَ شاةً أو يطعمَ ستَّة مساكين؛ لكلِّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ أو يصومَ ثلاثة أيّام» (¬5)، أخرجَه أصحابُ الصحاح الستّة وغيرهم.
¬__________
(¬1) وهو ما يساوي (1.016) كغم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص207).
(¬2) كعلةٍ وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 293).
(¬3) وهي تساوي (9.108) كغم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص207).
(¬4) البقرة: من الآية196.
(¬5) فعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً، فقال: أيؤذيك هوامك. قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: ففي نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة او نسك}، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة مساكين، أو أنسك ما تيسر» في «صحيح مسلم» (2: 860)، و «صحيح البخاري» (2: 645)، و «مسند أحمد» (4: 243)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو قصَّ أقلَّ من خمسةِ أظفار، أو خمسةً متفرِّقة، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدَرِ مُحدثاً، أو تركَ ثلاثةً من سَبْعِ الصَّدر، أو إحدى جمارٍ ثلاث): وهي ما يلي مسجد الخَيْف، أو ما يليه، أو العقبة في يومٍ بعد يوم النَّحر [1]، (أو حلقَ [2] رأسَ غيرِه تَصَدَّقَ بنصفِ صاع (¬1) من بُرّ.
وإن طيَّب، أو حلقَ بعذر [3] (¬2»: أي طيَّبَ عضواً، أو حلقَ رُبْعَ رأسِه، (ذبح، أو تَصَدَّقَ بثلاثةِ آصوعِ (¬3) طعامٍ على ستَّةِ مساكين، أو صامَ ثلاثةَ أيّام [4]
===
[1] قوله: في يوم بعد يوم النحر؛ قيّد به لأنّ يومَ النحرِ ليس فيه إلا رميٌّ واحد.
[2] قوله: أو حلق؛ أي حلقَ المحرم رأس غيره حلالاً كان أو محرماً، وكذا لو حلقَ رقبتَه أو قصَّ أظفارَه.
[3] قوله: بعذر؛ ككثرةِ القملِ في الرأس والحمّى والصداع والجرح والقروح، وغير ذلك.
[4] قوله: أو صام ثلاثة أيّام؛ الأصل فيه قوله - جل جلاله -: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (¬4)، ونزل هذا في شأن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -، فإنّه كثرَ القملُ في رأسه، وتأذّى بذلك في الإحرامِ عامَ الحديبية، فأمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - «بأن يحلق، وخَيَّرَه بين أن يذبحَ شاةً أو يطعمَ ستَّة مساكين؛ لكلِّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ أو يصومَ ثلاثة أيّام» (¬5)، أخرجَه أصحابُ الصحاح الستّة وغيرهم.
¬__________
(¬1) وهو ما يساوي (1.016) كغم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص207).
(¬2) كعلةٍ وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 293).
(¬3) وهي تساوي (9.108) كغم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص207).
(¬4) البقرة: من الآية196.
(¬5) فعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً، فقال: أيؤذيك هوامك. قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: ففي نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة او نسك}، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة مساكين، أو أنسك ما تيسر» في «صحيح مسلم» (2: 860)، و «صحيح البخاري» (2: 645)، و «مسند أحمد» (4: 243)، وغيرها.