اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0055باب الجنايات

ويجبُ بجرحِهِ ونتفِ شعرِه، وقطعِ عضوه ضمانُ ما نقصَ. وبنتفِ ريشِه، وقطعِ قوائمِه، وكسرِ بيضِه، وكسره وخروجِ فَرخٍ ميِّت. وذبحِ الحلالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويجبُ بجرحِهِ ونتفِ شعرِه، وقطعِ عضوه ضمانُ ما نقصَ [1].
وبنتفِ ريشِه، وقطعِ قوائمِه، وكسرِ بيضِه، وكسره وخروجِ فَرخٍ (¬1) [2] ميِّت.
وذبحِ الحلالِ [3]
===
المثلُ الصوريّ فيما له مثل، والمثلُ المعنويّ فيما لا مثل له، بل لا يدلّ إلا على وجوبِ المثلِ بأحدِ المعنيين في الكلّ.
فإذن يلزمُ فيما اختاراهُ الجمعُ بين الحقيقة والمجاز إن حملَ المثلَ على كليهما، وحمل الآيةِ على ما تدلّ عليه، بخلاف ما إذا حمل المثلَ على المعنويّ، فإنّه مستقيمٌ في الكلّ من غير كلفة واضطراب.
[1] قوله: ما نقص؛ فاعل لقوله: «يجب»؛ أي يجبُ بنتفِ شعرِ الصيدِ وجرحه، وقطع عضوٍ منه النقصان، فيقوَّمُ صحيحاً ثمَّ ناقصاً، فيشتري بما بين القيمتين هدياً أو يصوم، ولو لم يكفّر حتى قتلَه ضمنَ قيمته فقط، وسقطَ ضمانُ الجراحة، كذا حقَّقه في «الفتح».
والسرّ فيه: أنّ البعضَ معتبرٌ بالكلّ، فيجبُ بتفويتِ الكلّ بقتلِهِ أو فعلٍ ينوب منابه من نتفِ الريشِ وغيره ممّا سيأتي كلّ القيمة، وفي تفويتِ البعضِ بعضه، وهو ما بين القيمتين.
[2] قوله: فَرْخ؛ ـ بفتح الفاء، وسكونِ الراء المهملة، في الآخر خاء معجمة ـ: ولد الطائر.
[3] قوله: وذبح الحلال؛ قيَّدَ به لأنّ المحرمَ ممنوعٌ مطلقاً من ذبحِ الصيد، صيد حرم كان أو صيد حلّ، وعليه كفارته، بخلافِ الحلال؛ فإنّه يحلّ له صيدُ الحلّ لا الحرم لحديث: «هي حرامٌ إلى يوم القيامة، لا ينفّر صيدها، ولا يخلّى خلاها، إلا الإذخر» (¬2)، أخرجه مطوَّلاً أصحابُ الكتبِ الستّة، فإذا ذبحَ صيدُ الحرمِ تجبُ عليه قيمته.

¬__________
(¬1) الفَرْخُ: من كُلِّ بائِضٍ كالولدِ مِنْ الإِنسَانِ. ينظر: «المصباح المنير» (ص467).
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر» في «صحيح البخاري» (2: 651)، و «صحيح مسلم» (2: 988)، وغيرها.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 2520