عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0056مجاوزة الوقت
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
مكِّيٌّ طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
(مكِّيٌّ [1] طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ [2] وعليه دَم، وحجّ، وعمرة).
الدَّمُ؛ لأجل الرَّفض [3].
والحجُّ والعمرة؛ لأنَّه فائتُ الحجّ [4]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما: يرفضُ العمرة [5].
وإنِّما قال: طافَ شوطاً؛ لأنَّه لو طافَ أربعةَ أشواطٍ [6] يرفضُ إحرام الحجِّ اتِّفاقاً.
===
[1] قوله مكي؛ قيدَهُ به لأن الآفاقي إن أحرمَ بعمرةٍ فطافَ لها شوطاً، ثم أحرمَ بحجَّة يمضي في الحجّ؛ لأنَّ بناءَ أفعالِ الحجّ على أفعالِ العمرةِ في حقِّه صحيح. كذا في «البناية» (¬1).
[2] قوله: رفضه؛ بفعلِ شيء من محظوراتِ الإحرامِ بعد التحلّل من العمرةِ كالحلق.
[3] قوله: لأجل الرفض؛ ـ بالفتح ـ: مصدر رفضَ يرفضُ من باب طلب وضرب.
[4] قوله: لأنّه فائتُ الحج؛ بنقض إحرامه، وحكمه: أن يتحلَّل بعمرةٍ ثمَّ يأتي بالحجّ من قابل.
[5] قوله: يرفض العمرة؛ وذلك لأنّه لا بُدّ من تركِ أحدهما؛ لأنّ الجمعَ بينهما في حقِّ المكيّ غير مشروع، والعمرة أولى بالرفض؛ لأنّها أدنى حالاً وأقلّ أعمالاً، وأيسر قضاء، لكونها غير مؤقّتة، والحجُّ مؤقَّتٌ بذي الحجّة.
وله: أنّ إحرامَ العمرةِ تأكّد بالشروعِ في أفعالها، فكان رفضُ إحرامِ الحجّ الذي لم يشرعْ في مناسكه أولى.
[6] قوله: أربعة أشواط؛ يشيرُ به إلى أنّ ذكرَ الشوطِ في المتنِ اتّفاقي، والحكمُ لا
¬__________
(¬1) «البناية» (3: 796).
مكِّيٌّ طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
(مكِّيٌّ [1] طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ [2] وعليه دَم، وحجّ، وعمرة).
الدَّمُ؛ لأجل الرَّفض [3].
والحجُّ والعمرة؛ لأنَّه فائتُ الحجّ [4]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما: يرفضُ العمرة [5].
وإنِّما قال: طافَ شوطاً؛ لأنَّه لو طافَ أربعةَ أشواطٍ [6] يرفضُ إحرام الحجِّ اتِّفاقاً.
===
[1] قوله مكي؛ قيدَهُ به لأن الآفاقي إن أحرمَ بعمرةٍ فطافَ لها شوطاً، ثم أحرمَ بحجَّة يمضي في الحجّ؛ لأنَّ بناءَ أفعالِ الحجّ على أفعالِ العمرةِ في حقِّه صحيح. كذا في «البناية» (¬1).
[2] قوله: رفضه؛ بفعلِ شيء من محظوراتِ الإحرامِ بعد التحلّل من العمرةِ كالحلق.
[3] قوله: لأجل الرفض؛ ـ بالفتح ـ: مصدر رفضَ يرفضُ من باب طلب وضرب.
[4] قوله: لأنّه فائتُ الحج؛ بنقض إحرامه، وحكمه: أن يتحلَّل بعمرةٍ ثمَّ يأتي بالحجّ من قابل.
[5] قوله: يرفض العمرة؛ وذلك لأنّه لا بُدّ من تركِ أحدهما؛ لأنّ الجمعَ بينهما في حقِّ المكيّ غير مشروع، والعمرة أولى بالرفض؛ لأنّها أدنى حالاً وأقلّ أعمالاً، وأيسر قضاء، لكونها غير مؤقّتة، والحجُّ مؤقَّتٌ بذي الحجّة.
وله: أنّ إحرامَ العمرةِ تأكّد بالشروعِ في أفعالها، فكان رفضُ إحرامِ الحجّ الذي لم يشرعْ في مناسكه أولى.
[6] قوله: أربعة أشواط؛ يشيرُ به إلى أنّ ذكرَ الشوطِ في المتنِ اتّفاقي، والحكمُ لا
¬__________
(¬1) «البناية» (3: 796).