أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0056مجاوزة الوقت

ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح آفاقيٌّ أحرمَ به، ثُمَّ بها لَزِماه وتبطل هي بالوقوفِ قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح ونُدِبَ رفضُها، فإن رفضَ قضى وأراق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي إن أحرمَ بالحجِّ وحجّ، ثُمَّ أحرمَ يومَ النَّحر بحجَّةٍ أُخرى في العامِ القابل، فإن حَلَقَ للأَوَّلِ قبل هذا الإحرام لَزِمَهُ الآخرُ بلا دَم، وإن لم يَحْلِقْ [1] لَزِمَهُ الآخرُ مع دم.
(ومَن أتى بعمرةٍ [2] إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح)؛ لأنَّه جمعَ [3] بين إحراميِّ العمرة، وهو مكروهٌ فلَزِمَه الدَّم.
(آفاقيٌّ أحرمَ به [4] ثُمَّ بها لَزِماه)؛ لأنَّ الجمعَ بينهما مشروعٌ [5] في الآفاقيِّ كالقِرآن، (وتبطل هي بالوقوفِ [6] قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه): أي بالَّتوجه إلى عرفات.
(فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح)؛ لأنَّه أتى بأفعالِ العمرةِ على أفعالِ الحجّ، (ونُدِبَ [7] رفضُها، فإن رفضَ قضى وأراق [8].
===
[1] قوله: وإن لم يحلق؛ أي للتحلّل من الإحرامِ الأوّل.
[2] قوله: ومَن أتى بعمرة ... الخ؛ يعني أتى جميعَ أفعالِ العمرة إلا الحلق أو التقصير، ثمّ أدخلَ الإحرامَ الثاني وجب عليه دم.
[3] قوله: لأنه جمع ... الخ؛ فإنّ وقت إحرام العمرة الثانية بعد الحلق والتقصير للأولى، فإحرامها قبل ذلك يكون إحراماً ما قبل الوقت، فيصير جامعاً بين إحرامي العمرة.
[4] قوله: أحرم به؛ أي أحرم بالحجِ أوّلاً، ثمّ أحرمَ بالعمرة قبل أن يشرعَ في طوافِ القدوم.
[5] قوله: مشروع؛ إلا أنّه يصيرُ مسيئاً في هذه الصورة؛ لأنّ السنّة في القران أن يحرمَ بهما جميعاً أو يُقدِّمَ إحرامَ العمرةِ على إحرام الحجّ.
[6] قوله: بالوقوف؛ أي إذا وقفَ بعرفات قبل أفعالِ العمرةِ بطلت العمرة، لا بنفس التوجُّه إلى عرفات.
[7] قوله: وندب؛ أي استحبّ ترك العمرةِ لتأكّد الحجّ بطوافه.
[8] قوله: وأراق؛ ماضٍ من الإراقة، وهو إسالةُ الدمِ ونحوه؛ أي ذبحَ لارتكابِ
المجلد
العرض
49%
تسللي / 2520