عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0057الاحصار والهدي
باب الهدي
الهَدْيُّ من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه، ولم يجزْ فيه إلاَّ جائزُ الأضحية، وجازَ الغنمُ في كلّ شيء إلاَّ في طواف فرض جُنُباً، ووطؤُهُ بعد الوقوف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الهدي
(الهَدْيُّ من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه) [1] (¬1): أي الذَّهابُ إلى عرفات، وقيل: المرادُ الإعلام كالتَّقليد، (ولم يجزْ فيه إلاَّ جائزُ الأضحية [2].
وجازَ الغنمُ في كلِّ شيء [3] إلاَّ في طواف [4] فرض [5] جُنُباً [6]،ووطؤُهُ بعد الوقوف
===
[1] قوله: تعريفه؛ ولو فعلَ فحسن، هو المنقول عن ابن عمر - رضي الله عنهم - (¬2)، أخرجه مالك - رضي الله عنه -.
[2] قوله: إلا جائز الأضحية؛ أي ما يجوزُ في أضحية يومِ النحرِ من الثني فصاعداً، وهو ما استكملَ سنةً من الغنم، وسنتين من البقر، وخمس سنين من الإبل، إلا الجذع من الضأن، وهو الذي تمّت له ستة أشهر، فإنّه يجوز، ويشترط أن لا يكون ناقصاً ومعيوباً.
[3] قوله: في كلّ شيء؛ أي في كلِّ دمٍ له تعلّق بالحجّ: كدمِ الشكرِ والجنايةِ والإحصار والتطوّع، نعم لو نذرَ بدنةً لا يجزئه الشاة.
[4] قوله: إلا في طواف ... الخ؛ فإنّه إذا طافَ طوافَ الزيارة في حالِ الجنابة، أو جامعَ بعد الوقوفِ بعرفةَ قبل الحلق تجبُ بدنة، لا يجزئه غير ذلك، وهذا في الحج، وأمّا في العمرةِ فلا تجبُ البدنة بالجماع قبل أداءِ طواف العمرة.
[5] قوله: فرض؛ إضافةُ الطوافِ إليه بيانيّة، والمرادُ بالفرضِ المفروض، أو هو صفةٌ لطواف منون.
[6] قوله: جنباً؛ سواءً كانت الجنابةُ بالوطئ أو الاحتلام أو الحيض أو النفاس.
¬__________
(¬1) بل يندب في دم الشكر. ينظر: «الدر المختار» (1: 249).
(¬2) في «مسند الشافعي بترتيب السندي» (ص856).
الهَدْيُّ من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه، ولم يجزْ فيه إلاَّ جائزُ الأضحية، وجازَ الغنمُ في كلّ شيء إلاَّ في طواف فرض جُنُباً، ووطؤُهُ بعد الوقوف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الهدي
(الهَدْيُّ من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه) [1] (¬1): أي الذَّهابُ إلى عرفات، وقيل: المرادُ الإعلام كالتَّقليد، (ولم يجزْ فيه إلاَّ جائزُ الأضحية [2].
وجازَ الغنمُ في كلِّ شيء [3] إلاَّ في طواف [4] فرض [5] جُنُباً [6]،ووطؤُهُ بعد الوقوف
===
[1] قوله: تعريفه؛ ولو فعلَ فحسن، هو المنقول عن ابن عمر - رضي الله عنهم - (¬2)، أخرجه مالك - رضي الله عنه -.
[2] قوله: إلا جائز الأضحية؛ أي ما يجوزُ في أضحية يومِ النحرِ من الثني فصاعداً، وهو ما استكملَ سنةً من الغنم، وسنتين من البقر، وخمس سنين من الإبل، إلا الجذع من الضأن، وهو الذي تمّت له ستة أشهر، فإنّه يجوز، ويشترط أن لا يكون ناقصاً ومعيوباً.
[3] قوله: في كلّ شيء؛ أي في كلِّ دمٍ له تعلّق بالحجّ: كدمِ الشكرِ والجنايةِ والإحصار والتطوّع، نعم لو نذرَ بدنةً لا يجزئه الشاة.
[4] قوله: إلا في طواف ... الخ؛ فإنّه إذا طافَ طوافَ الزيارة في حالِ الجنابة، أو جامعَ بعد الوقوفِ بعرفةَ قبل الحلق تجبُ بدنة، لا يجزئه غير ذلك، وهذا في الحج، وأمّا في العمرةِ فلا تجبُ البدنة بالجماع قبل أداءِ طواف العمرة.
[5] قوله: فرض؛ إضافةُ الطوافِ إليه بيانيّة، والمرادُ بالفرضِ المفروض، أو هو صفةٌ لطواف منون.
[6] قوله: جنباً؛ سواءً كانت الجنابةُ بالوطئ أو الاحتلام أو الحيض أو النفاس.
¬__________
(¬1) بل يندب في دم الشكر. ينظر: «الدر المختار» (1: 249).
(¬2) في «مسند الشافعي بترتيب السندي» (ص856).