عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
مقدمة المحشي
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو عقدٌ [1] موضوعٌ لملكِ [2] المتعة [3]: أي حِلُّ [4] استمتاعِ [5] الرَّجلِ [6]
===
وتفصيل هذه الأقسام (¬1) مع الاختلافات مذكورٌ في «البحر الرائق» (¬2).
[1] قوله: هو عقد؛ يشيرُ إلى أن المرادُ بالنِّكاح هاهنا هو العقدُ لا الوطء، فإنّ المصنِّفَ - رضي الله عنه - بصدد بيان أحكامه لا أحكامه.
[2] قوله: لملك؛ اللامُ هاهنا كاللام في قولهم: الحروف الهجائية موضوعةٌ للتركيب: أي هو غايتُها وغرضُها لا كاللام الداخلة على الموضوع له.
[3] قوله: المُتعه؛ هو بالضمُّ اسمٌ لمَا ينتفعُ به وجاءَ بمعنى الاستمتاع أيضاً، والكلُّ محتمل هاهنا، قال في «البدائع»: إن من أحكامه ملك المتعة، وهو اختصاصُ الزوج بمنافع بضعِها وسائر أعضائها استمتاعاً، أو لملك الذات والنفس في حقِّ التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك.
[4] قوله: حِلّ؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام.
[5] قوله: استمتاع (¬3): أي طلبُ النفع والانتفاع بأي وجهٍ كان ما لم يمنعُهُ الشرع كالاستمتاع باللواطة، فقد ورد في الحديث: «ملعون مَن أتى امرأةً في دُبُرها»، أخرجه أصحاب السنن.
[6] قوله: الرجل؛ قد يوردُ على هذا التخصيص بأنه مضرّ، فإن النكاح كما يفيدُ
¬__________
(¬1) مشت المتون مثل «التنوير» (ص55)، و «المتلقى» (ص49)، و «المختار» (3: 109)، و «الغرر» (1: 326) على أن القسمة ثلاثيّة؛ وهي الوجوب والسنية والكراهة، وهذه القسمة السداسية بإضافة الفرضي أيضاً ذكرها ابن الهمام في «فتح القدير» (3: 187)، وابن نجيم في «البحر الرائق» (2: 84)، والشرنبلالي في «الشرنبلالية» (1: 326)، وابن عابدين في «رد المحتار» (2: 261)، ومنهم مَن جعلها خماسيّة فلم يذكر المباح مثل الحصكفي في «الدر المختار» (2: 260 - 261)، وغيره.
(¬2) «البحر الرائق» (2: 84).
(¬3) وأيضاً فسَّر ابن نجيم في «البحر» (3: 85): ملك المتعة بحلّ التمتع، واستدرك عليه ابن عابدين في «رد المحتار» (2: 258 - 259): بأن تفسيره بالاختصاص أولى؛ لأن الاختصاص أقرب إلى معنى الملك؛ لأن الملك نوع منه، بخلاف الحلّ؛ لأنه لازم لملك المتعة، وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعاً. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي ; لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها لها , ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو عقدٌ [1] موضوعٌ لملكِ [2] المتعة [3]: أي حِلُّ [4] استمتاعِ [5] الرَّجلِ [6]
===
وتفصيل هذه الأقسام (¬1) مع الاختلافات مذكورٌ في «البحر الرائق» (¬2).
[1] قوله: هو عقد؛ يشيرُ إلى أن المرادُ بالنِّكاح هاهنا هو العقدُ لا الوطء، فإنّ المصنِّفَ - رضي الله عنه - بصدد بيان أحكامه لا أحكامه.
[2] قوله: لملك؛ اللامُ هاهنا كاللام في قولهم: الحروف الهجائية موضوعةٌ للتركيب: أي هو غايتُها وغرضُها لا كاللام الداخلة على الموضوع له.
[3] قوله: المُتعه؛ هو بالضمُّ اسمٌ لمَا ينتفعُ به وجاءَ بمعنى الاستمتاع أيضاً، والكلُّ محتمل هاهنا، قال في «البدائع»: إن من أحكامه ملك المتعة، وهو اختصاصُ الزوج بمنافع بضعِها وسائر أعضائها استمتاعاً، أو لملك الذات والنفس في حقِّ التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك.
[4] قوله: حِلّ؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام.
[5] قوله: استمتاع (¬3): أي طلبُ النفع والانتفاع بأي وجهٍ كان ما لم يمنعُهُ الشرع كالاستمتاع باللواطة، فقد ورد في الحديث: «ملعون مَن أتى امرأةً في دُبُرها»، أخرجه أصحاب السنن.
[6] قوله: الرجل؛ قد يوردُ على هذا التخصيص بأنه مضرّ، فإن النكاح كما يفيدُ
¬__________
(¬1) مشت المتون مثل «التنوير» (ص55)، و «المتلقى» (ص49)، و «المختار» (3: 109)، و «الغرر» (1: 326) على أن القسمة ثلاثيّة؛ وهي الوجوب والسنية والكراهة، وهذه القسمة السداسية بإضافة الفرضي أيضاً ذكرها ابن الهمام في «فتح القدير» (3: 187)، وابن نجيم في «البحر الرائق» (2: 84)، والشرنبلالي في «الشرنبلالية» (1: 326)، وابن عابدين في «رد المحتار» (2: 261)، ومنهم مَن جعلها خماسيّة فلم يذكر المباح مثل الحصكفي في «الدر المختار» (2: 260 - 261)، وغيره.
(¬2) «البحر الرائق» (2: 84).
(¬3) وأيضاً فسَّر ابن نجيم في «البحر» (3: 85): ملك المتعة بحلّ التمتع، واستدرك عليه ابن عابدين في «رد المحتار» (2: 258 - 259): بأن تفسيره بالاختصاص أولى؛ لأن الاختصاص أقرب إلى معنى الملك؛ لأن الملك نوع منه، بخلاف الحلّ؛ لأنه لازم لملك المتعة، وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعاً. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي ; لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها لها , ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له.