عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
مقدمة المحشي
داد ويذيرفت بلا ميم بعد دادي ويذير فتى كبيعٍ وشراء، لا بقولِهما عند الشُّهودِ مازن وشوئيم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
داد (¬1) ويذيرفت (¬2) بلا ميم (¬3) بعد دادي (¬4) ويذير فتى (¬5»: أي إذا قيل [1] للمرأةِ: خويشتن رابزني بفلان [2] دادي، فقالت: داد، ثم قيل للآخر يذيرفتى، فقال: يذيرفت بحذف الميم يصحُّ النِّكاح: (كبيعٍ وشراء): يعني إذا قيل للبائع: فروختي، فقال: فروخت، ثُمَّ قيل للمشتري: خريدي، فقال: خريد يصحُّ البيع (لا بقولِهما [3] عند الشُّهودِ مازن وشوئيم (¬6)
===
النكاح ينعقدُ بلفظي ماض يلحقهما ضميرُ المتكلِّم، كذلك ينعقدُ بلا لحوق مثل داد ويذيرفت بعد دادي ويذيرفتي، فيه إشارة إلى أن النكاح إنّما ينعقدُ بمجموعِ هذين اللفظين بعد الاستفهامين حتى لو قال: دادي لا يجوز إذا قال: دادم ما لم يقلّ الزوج: يذيرفتم، وأمّا إذا قال أحدهما: ده، وقال الآخر: دادم أو داد يكون نكاحاً وإن لم يقل الآخر يذيرفتم.
[1] قوله: أي إذا قيل ... آلخ؛ قال في «المحيط» في «مجموع النوازل» عن الشيخ الإمام نجم الدين النَّسَفِيِّ: لا ينعقدُ النكاح عند بعض المشايخ بدون قوله: بزنى دادي، وعند بعضهم ينعقد بدون قوله: بزنى.
[2] قوله: بفلان؛ إنما ذكر الشارحُ - رضي الله عنه - صورةَ المسألةَ فيما إذا كان قائل: دادي غير الزوج ليحتاج إلى أن يقول: يذيرفت بعد أن يقال: داد، وأما إذا كان قائلُهُ هو الزوج بأن يقول: خويشتن بزنى من دادي فقد اختلف في الحاجة إلى أن يقال: يذيرفتم.
ومبنى الخلاف على أن دادي هل هو استفهام أو أمر، ورجَّحَ الإمامُ النَّسَفِيُّ الثاني حتى قالوا لو قيل لامرأة: خويشتن رابهزار درهم بزنى بمن دادي فقالت: بالسمع والطاعة ينعقد النكاح، كذا في «المحيط».
[3] قوله: لا بقولهما؛ أي لا يصحُّ النكاح بالإقرار عند الشهود بالزوجية بدون
¬__________
(¬1) داد: أي زُوِّج. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬2) يذيرفت: أي قَبِلَ بصيغة الغائب. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬3) أي ليكون مسنداً إلى المتكلم. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬4) دادي: زوَّجت. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬5) يذيرفتى: أي قَبِلت. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬6) أي زوجة وزوج. ينظر: هامش «فتح باب العناية» (2: 6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
داد (¬1) ويذيرفت (¬2) بلا ميم (¬3) بعد دادي (¬4) ويذير فتى (¬5»: أي إذا قيل [1] للمرأةِ: خويشتن رابزني بفلان [2] دادي، فقالت: داد، ثم قيل للآخر يذيرفتى، فقال: يذيرفت بحذف الميم يصحُّ النِّكاح: (كبيعٍ وشراء): يعني إذا قيل للبائع: فروختي، فقال: فروخت، ثُمَّ قيل للمشتري: خريدي، فقال: خريد يصحُّ البيع (لا بقولِهما [3] عند الشُّهودِ مازن وشوئيم (¬6)
===
النكاح ينعقدُ بلفظي ماض يلحقهما ضميرُ المتكلِّم، كذلك ينعقدُ بلا لحوق مثل داد ويذيرفت بعد دادي ويذيرفتي، فيه إشارة إلى أن النكاح إنّما ينعقدُ بمجموعِ هذين اللفظين بعد الاستفهامين حتى لو قال: دادي لا يجوز إذا قال: دادم ما لم يقلّ الزوج: يذيرفتم، وأمّا إذا قال أحدهما: ده، وقال الآخر: دادم أو داد يكون نكاحاً وإن لم يقل الآخر يذيرفتم.
[1] قوله: أي إذا قيل ... آلخ؛ قال في «المحيط» في «مجموع النوازل» عن الشيخ الإمام نجم الدين النَّسَفِيِّ: لا ينعقدُ النكاح عند بعض المشايخ بدون قوله: بزنى دادي، وعند بعضهم ينعقد بدون قوله: بزنى.
[2] قوله: بفلان؛ إنما ذكر الشارحُ - رضي الله عنه - صورةَ المسألةَ فيما إذا كان قائل: دادي غير الزوج ليحتاج إلى أن يقول: يذيرفت بعد أن يقال: داد، وأما إذا كان قائلُهُ هو الزوج بأن يقول: خويشتن بزنى من دادي فقد اختلف في الحاجة إلى أن يقال: يذيرفتم.
ومبنى الخلاف على أن دادي هل هو استفهام أو أمر، ورجَّحَ الإمامُ النَّسَفِيُّ الثاني حتى قالوا لو قيل لامرأة: خويشتن رابهزار درهم بزنى بمن دادي فقالت: بالسمع والطاعة ينعقد النكاح، كذا في «المحيط».
[3] قوله: لا بقولهما؛ أي لا يصحُّ النكاح بالإقرار عند الشهود بالزوجية بدون
¬__________
(¬1) داد: أي زُوِّج. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬2) يذيرفت: أي قَبِلَ بصيغة الغائب. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬3) أي ليكون مسنداً إلى المتكلم. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬4) دادي: زوَّجت. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬5) يذيرفتى: أي قَبِلت. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 318).
(¬6) أي زوجة وزوج. ينظر: هامش «فتح باب العناية» (2: 6).