أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

مقدمة المحشي

وهبة، وتمليك، وصدقة، وبيع، وشراء، لا بلفظِ إجارة وإعارة ووصيَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهبة [1]، وتمليك، وصدقة، وبيع، وشراء، لا بلفظِ إجارة وإعارة ووصيَّة [2]).
لفظ «المختصر» هذا: ويصحُّ بلفظِ نكاحٍ [3] وتزويج، وما وضعَ لتمليكِ العين [4] حالاً (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا [5] هو الضَّابطُ
===
والثالث: كالإجارة، والوصية.
والرابعُ: كالإباحة والإحلال، والإعارة، والرَّهن، والتمتع، والإقالة، والخلع.
[1] قوله: هبة؛ أي إذا أضيفت إلى الحرَّة أو إلى الأمة مع دلالة الحال على النكاح كإحضار الشهود وتسمية المهر.
[2] قوله: ووصية؛ هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموت، أمَّا لو قال: أوصيت بابنتي في الحال، وذلك بمحضر من الشهود، ويقول الرجل: قبلت ينعقد به النكاح.
[3] قوله: نكاح؛ قال البِرْجَنْدي: النكاح يتعدَّى إلى مفعول واحد، والتزويجُ إلى مفعولين، يقال: نكحَ الرجلُ المرأةَ وزوَّجها الوليُّ إيَّاه، وأمَّا قولُهم: زوجتُ منه امرأةً فليس من كلام العرب، صرَّح به في «المغرب» (¬2).
[4] قوله: العين؛ هو مقابلُ المنفعة، والمرادُ به الذات، واحترزَ به عن الإجارة فإنّها وضعَتْ لتمليك المنفعة، واحترزَ بقولِهِ: حالاً؛ عن الوصية، واحترزَ بلفظ: التمليك؛ عمَّا لا يفيدُ التمليكَ أصلاً كالوديعة والرهن، والمرادُ به التمليكُ الكاملُ فلا يصحُّ بلفظ: الشركة؛ لأنَّه يفيدُ التمليكُ في البعض. كذا في «غاية البيان».
[5] قوله: هذا؛ أي الذي ذكره هو القاعدةُ في «باب صحّة النكاح»، وكلُّ لفظٍ:

¬__________
(¬1) انتهى من «النقاية» (ص73).
(¬2) «المغرب» (ص213)، وفيه: قال ابن يونس وابن السكيت: وتقول العرب: زوجته إياه، وتزوجت امرأة، وليس من كلامهم تزوجت بامرأة، ولا زوجت منه امرأة، وأما قوله - جل جلاله -: {وزوجناهم بحور عين} [الدخان: 54]، فمعناه قرناهم، وقال الفراء: تزوجت بامرأة لغة في أزد شنوءة، وبهذا صح استعمال الفقهاء.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 2520